الفصل الثالث: موارد جمعيات السلفات الصغيرة
المادة 10
يمكن أن تتكون موارد جمعيات السلفات الصغيرة، زيادة على اشتراكات ومساهمات أعضائها، من:
- –الهبات أو الإعانات المالية العامة أو الخاصة؛
- –الاقتراضات؛
- –الفوائد والعمولات المقبوضة عن السلفات الصغيرة التي تمنحها؛
- –الأموال الموضوعة رهن تصرفها في إطار اتفاقيات الشراكة وعقود البرامج المبرمة مع إدارات أو هيئات عامة أو جماعات محلية؛
- –الموارد ذات الشروط الميسرة التي يمكن أن تعبئها الدولة لفائدتها في إطار التعاون الثنائي أو المتعدد الأطراف؛
- –الدخول المتأتية من توظيف أموالها؛
- –استرداد أصل الديون؛
- –جميع عائدات المساهمات وكذا تفويتها 10.
طريقة الإحالةالمادة 10 من القانون رقم 18.97 — madda.ma
الفصل الثالث: موارد جمعيات السلفات الصغيرة
المادة 10 – المادة 12- المادة 10يمكن أن تتكون موارد جمعيات السلفات الصغيرة، زيادة على اشتراكات ومساهمات أعضائها، من:
- المادة 11استثناء من أحكام القانون رقم 004.71 بتاريخ 21 من شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971) المتعلق بالتماس الإحسان العمومي 11 ، يجوز لجمعيات السلفات الصغيرة القيام دون إذن سا
- المادة 12يجب على جمعيات السلفات الصغيرة أن تخصص لمنح هذه السلفات الإعانات المالية المقدمة إليها والموارد ذات الشروط الميسرة التي تحصل عليها والنتائج التي تحققها في نهاية