مادةmadda
FR
الفصل الثالث: موارد جمعيات السلفات الصغيرة

المادة 10

من قانون رقم 18.97 يتعلق بالسلفات الصغيرة

يمكن أن تتكون موارد جمعيات السلفات الصغيرة، زيادة على اشتراكات ومساهمات أعضائها، من:

  1. –الهبات أو الإعانات المالية العامة أو الخاصة؛
  2. –الاقتراضات؛
  3. –الفوائد والعمولات المقبوضة عن السلفات الصغيرة التي تمنحها؛
  4. –الأموال الموضوعة رهن تصرفها في إطار اتفاقيات الشراكة وعقود البرامج المبرمة مع إدارات أو هيئات عامة أو جماعات محلية؛
  5. –الموارد ذات الشروط الميسرة التي يمكن أن تعبئها الدولة لفائدتها في إطار التعاون الثنائي أو المتعدد الأطراف؛
  6. –الدخول المتأتية من توظيف أموالها؛
  7. –استرداد أصل الديون؛
  8. –جميع عائدات المساهمات وكذا تفويتها 10.

طريقة الإحالةالمادة 10 من القانون رقم 18.97 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثالث: موارد جمعيات السلفات الصغيرة

المادة 10 – المادة 12
  1. المادة 10يمكن أن تتكون موارد جمعيات السلفات الصغيرة، زيادة على اشتراكات ومساهمات أعضائها، من:
  2. المادة 11استثناء من أحكام القانون رقم 004.71 بتاريخ 21 من شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971) المتعلق بالتماس الإحسان العمومي 11 ، يجوز لجمعيات السلفات الصغيرة القيام دون إذن سا
  3. المادة 12يجب على جمعيات السلفات الصغيرة أن تخصص لمنح هذه السلفات الإعانات المالية المقدمة إليها والموارد ذات الشروط الميسرة التي تحصل عليها والنتائج التي تحققها في نهاية
فهرس النص كاملا · 31 مادة