مادة madda
FR
الفصل الثالث: موارد جمعيات السلفات الصغيرة

المادة 11

من قانون رقم 18.97 يتعلق بالسلفات الصغيرة

ف 1استثناء من أحكام القانون رقم 004.71 بتاريخ 21 من شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971) المتعلق بالتماس الإحسان العمومي 11 ، يجوز لجمعيات السلفات الصغيرة القيام دون إذن سابق بجمع أموال عن طريق التماس الإحسان العمومي.

ف 2غير أن جمعيات السلفات الصغيرة يجب عليها، بعد كل التماس للإحسان العمومي، أن توجه إلى الوزير المكلف بالمالية تصريحا يتعلق بالشروط والظروف التي تم هذا الالتماس ضمنها وبالنتائج التي أسفر عنها.

طريقة الإحالةالمادة 11 من القانون رقم 18.97 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثالث: موارد جمعيات السلفات الصغيرة

المادة 10 – المادة 12
  1. المادة 10يمكن أن تتكون موارد جمعيات السلفات الصغيرة، زيادة على اشتراكات ومساهمات أعضائها، من:
  2. المادة 11استثناء من أحكام القانون رقم 004.71 بتاريخ 21 من شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971) المتعلق بالتماس الإحسان العمومي 11 ، يجوز لجمعيات السلفات الصغيرة القيام دون إذن سا
  3. المادة 12يجب على جمعيات السلفات الصغيرة أن تخصص لمنح هذه السلفات الإعانات المالية المقدمة إليها والموارد ذات الشروط الميسرة التي تحصل عليها والنتائج التي تحققها في نهاية
فهرس النص كاملا · 31 مادة