الفصل الخامس: النظام الضريبي للنشاط المتعلق بمنح السلفات الصغيرة
المادة 17
ف 1تعفى من الضريبة على القيمة المضافة عمليات السلف التي تقوم بها جمعيات السلفات الصغيرة لفائدة عملائها.
ف 2تعتبر الهبات النقدية أو العينية التي يقدمها أشخاص طبيعيون أو معنويون إلي جمعيات السلفات الصغيرة تكاليف قابلة للخصم وفقا للمادة 7 من القانون رقم 24.86 المتعلق بالضريبة على الشركات 12 والمادة 9 من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل 13.
ف 3يعفى استيراد التجهيزات والمعدات المستخدمة خصيصا لتسيير جمعيات السلفات الصغيرة من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم.
طريقة الإحالةالمادة 17 من القانون رقم 18.97 — madda.ma
الفصل الخامس: النظام الضريبي للنشاط المتعلق بمنح السلفات الصغيرة
المادة 17 – المادة 18- المادة 17تعفى من الضريبة على القيمة المضافة عمليات السلف التي تقوم بها جمعيات السلفات الصغيرة لفائدة عملائها.
- المادة 18تتمتع كل جمعية من جمعيات السلفات الصغيرة بالإعفاء والخصم المنصوص عليهما في المادة 17 أعلاه طوال خمس سنوات من التاريخ الذي ينشر فيه بالجريدة الرسمية قرار الوزير