مادةmadda
FR
الفصل الخامس: النظام الضريبي للنشاط المتعلق بمنح السلفات الصغيرة

المادة 17

من قانون رقم 18.97 يتعلق بالسلفات الصغيرة

ف 1تعفى من الضريبة على القيمة المضافة عمليات السلف التي تقوم بها جمعيات السلفات الصغيرة لفائدة عملائها.

ف 2تعتبر الهبات النقدية أو العينية التي يقدمها أشخاص طبيعيون أو معنويون إلي جمعيات السلفات الصغيرة تكاليف قابلة للخصم وفقا للمادة 7 من القانون رقم 24.86 المتعلق بالضريبة على الشركات 12 والمادة 9 من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل 13.

ف 3يعفى استيراد التجهيزات والمعدات المستخدمة خصيصا لتسيير جمعيات السلفات الصغيرة من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم.

طريقة الإحالةالمادة 17 من القانون رقم 18.97 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الخامس: النظام الضريبي للنشاط المتعلق بمنح السلفات الصغيرة

المادة 17 – المادة 18
  1. المادة 17تعفى من الضريبة على القيمة المضافة عمليات السلف التي تقوم بها جمعيات السلفات الصغيرة لفائدة عملائها.
  2. المادة 18تتمتع كل جمعية من جمعيات السلفات الصغيرة بالإعفاء والخصم المنصوص عليهما في المادة 17 أعلاه طوال خمس سنوات من التاريخ الذي ينشر فيه بالجريدة الرسمية قرار الوزير
فهرس النص كاملا · 31 مادة