الفصل الخامس: النظام الضريبي للنشاط المتعلق بمنح السلفات الصغيرة
المادة 18
ف 1تتمتع كل جمعية من جمعيات السلفات الصغيرة بالإعفاء والخصم المنصوص عليهما في المادة 17 أعلاه طوال خمس سنوات من التاريخ الذي ينشر فيه بالجريدة الرسمية قرار الوزير المكلف بالمالية المرخص بموجبه في مزاولة النشاط المتعلق بمنح السلفات الصغيرة.
ف 2لا يجوز تجديد العمل بالإعفاء والخصم المشار إليهما أعلاه لفائدة جمعيات السلفات الصغيرة ولو بعد الإعلان أنها ذات منفعة عامة.
طريقة الإحالةالمادة 18 من القانون رقم 18.97 — madda.ma
الفصل الخامس: النظام الضريبي للنشاط المتعلق بمنح السلفات الصغيرة
المادة 17 – المادة 18- المادة 17تعفى من الضريبة على القيمة المضافة عمليات السلف التي تقوم بها جمعيات السلفات الصغيرة لفائدة عملائها.
- المادة 18تتمتع كل جمعية من جمعيات السلفات الصغيرة بالإعفاء والخصم المنصوص عليهما في المادة 17 أعلاه طوال خمس سنوات من التاريخ الذي ينشر فيه بالجريدة الرسمية قرار الوزير