مادةmadda
قانون رقم 18.97

قانون رقم 18.97 يتعلق بالسلفات الصغيرة

القانون المتعلق بالسلفات الصغيرة (نسخ)

التعديلات (1)
  1. 1434 (24 يناير 2013) ص 1399 ؛ − القانون رقم 04.07 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.166 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007)؛ الجريدة الرسمية 5584 بتاريخ 25 ذو القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007) ص 3894 ؛ − القانون رقم 58.03 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.12 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1425 (21 أبريل 2004)؛ الجريدة الرسمية 5207 بتاريخ 6 ربيع الأول 1425 (26 أبريل 2004) ص 1833.
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.99.16 صادر في 18 من شوال 1419 (5 فبراير 1999) بتنفيذ القانون رقم 18.97 المتعلق بالسلفات الصغيرة

الحمد لله وحده؛

الطابع الشريف – بداخله:

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه؛

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 18.97 المتعلق بالسلفات الصغيرة كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.

وحرر بالرباط في 18 من شوال 1419 (5 فبراير 1999).

وقعه بالعطف:

الوزير الأول، الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي

فهرس النص · 31 مادة

المادة 1

تعتبر جمعية للسلفات الصغيرة كل جمعية تؤسس وفقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم الحق في تأسيس الجمعيات3 ويكون غرضها توزيع سلفات صغيرة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال.

يمكن القيام بالتوزيع غير المباشر للسلفات الصغيرة من طرف جمعية أخرى للسلفات الصغيرة أو مؤسسة للائتمان معتمدة لهذا الغرض تخضع لمقتضيات القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها 4. وإذا تعلق الأمر بمؤسسة للائتمان، يمكن حيازة رأسمال هذه المؤسسة كليا أو جزئيا من طرف جمعية السلفات الصغيرة المعنية.

تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات التوزيع غير المباشر للسلفات الصغيرة.

المادة 2

يعتبر سلفا صغيرا كل سلف يراد به مساعدة أشخاص ضعفاء من الناحية الاقتصادية على:

  1. –إنشاء أو تطوير نشاط إنتاج أو خدمات خاص بهم قصد ضمان اندماجهم الاقتصادي؛
  2. –اقتناء أو بناء أو إصلاح سكن خاص بهم؛
  3. –تزويد مساكنهم بالكهرباء والماء الصالح للشرب؛
  4. –اكتتاب عقود تأمين لدى مقاولات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة للقانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات 5.

ويحدد مبلغ السلف الصغير بمرسوم ولا يجوز أن يتعدى خمسين ألف (50.000). ويمكن أن ينص المرسوم المذكور على عدة حدود لهذا المبلغ اعتبارا لأهداف كل جمعية من جمعيات السلفات الصغيرة ولما تتوفر عليه من وسائل مالية.

المادة 3

يجوز لجمعيات السلفات الصغيرة، زيادة على منح السلف الصغير، القيام لفائدة عملائها بجميع العمليات المرتبطة بمنح هذا السلف ولاسيما منها التكوين والإرشاد والمساعدة التقنية.

كما يمكن الترخيص لها للقيام، لفائدة عملائها، بعمليات غير تلك المشار إليها في المادة الأولى أعلاه وفي الفقرة الأولى من هذه المادة.

تمنح الرخصة المشار إليها في الفقرة الثانية أعلاه من قبل الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي المجلس الاستشاري للسلفات الصغيرة المنصوص عليه في المادة 19 أدناه، وذلك طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المطبقة على العمليات المعنية 6.

غير أن جمعيات السلفات الصغيرة لا يسمح لهـا بتلقي أموال من الجمهور وفقا للمادة 2 من الظهير الشريف رقم 1.93.147 الصادر في 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بمزاولة نشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها.

المادة 4