لا تخضع جمعيات السلفات الصغيرة لأحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.147 بتاريخ 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993)7.
طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 18.97 — madda.ma
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة 1 – المادة 4- المادة 1تعتبر جمعية للسلفات الصغيرة كل جمعية تؤسس وفقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم الحق في تأسيس الجمعيات
- المادة 2يعتبر سلفا صغيرا كل سلف يراد به مساعدة أشخاص ضعفاء من الناحية الاقتصادية على:
- المادة 3يجوز لجمعيات السلفات الصغيرة، زيادة على منح السلف الصغير، القيام لفائدة عملائها بجميع العمليات المرتبطة بمنح هذا السلف ولاسيما منها التكوين والإرشاد والمساعدة ا
- المادة 4لا تخضع جمعيات السلفات الصغيرة لأحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.147 بتاريخ 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993).