مادة madda
FR

لا تخضع جمعيات السلفات الصغيرة لأحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.147 بتاريخ 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993)7.

طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 18.97 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة 1 – المادة 4
  1. المادة 1تعتبر جمعية للسلفات الصغيرة كل جمعية تؤسس وفقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم الحق في تأسيس الجمعيات
  2. المادة 2يعتبر سلفا صغيرا كل سلف يراد به مساعدة أشخاص ضعفاء من الناحية الاقتصادية على:
  3. المادة 3يجوز لجمعيات السلفات الصغيرة، زيادة على منح السلف الصغير، القيام لفائدة عملائها بجميع العمليات المرتبطة بمنح هذا السلف ولاسيما منها التكوين والإرشاد والمساعدة ا
  4. المادة 4لا تخضع جمعيات السلفات الصغيرة لأحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.147 بتاريخ 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993).
فهرس النص كاملا · 31 مادة