ف 1تعتبر جمعية للسلفات الصغيرة كل جمعية تؤسس وفقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم الحق في تأسيس الجمعيات3 ويكون غرضها توزيع سلفات صغيرة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال.
ف 2يمكن القيام بالتوزيع غير المباشر للسلفات الصغيرة من طرف جمعية أخرى للسلفات الصغيرة أو مؤسسة للائتمان معتمدة لهذا الغرض تخضع لمقتضيات القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها 4. وإذا تعلق الأمر بمؤسسة للائتمان، يمكن حيازة رأسمال هذه المؤسسة كليا أو جزئيا من طرف جمعية السلفات الصغيرة المعنية.
ف 3تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات التوزيع غير المباشر للسلفات الصغيرة.
طريقة الإحالةالمادة 1 من القانون رقم 18.97 — madda.ma
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة 1 – المادة 4- المادة 1تعتبر جمعية للسلفات الصغيرة كل جمعية تؤسس وفقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم الحق في تأسيس الجمعيات
- المادة 2يعتبر سلفا صغيرا كل سلف يراد به مساعدة أشخاص ضعفاء من الناحية الاقتصادية على:
- المادة 3يجوز لجمعيات السلفات الصغيرة، زيادة على منح السلف الصغير، القيام لفائدة عملائها بجميع العمليات المرتبطة بمنح هذا السلف ولاسيما منها التكوين والإرشاد والمساعدة ا
- المادة 4لا تخضع جمعيات السلفات الصغيرة لأحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.147 بتاريخ 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993).