ف 1يجوز لجمعيات السلفات الصغيرة، زيادة على منح السلف الصغير، القيام لفائدة عملائها بجميع العمليات المرتبطة بمنح هذا السلف ولاسيما منها التكوين والإرشاد والمساعدة التقنية.
ف 2كما يمكن الترخيص لها للقيام، لفائدة عملائها، بعمليات غير تلك المشار إليها في المادة الأولى أعلاه وفي الفقرة الأولى من هذه المادة.
ف 3تمنح الرخصة المشار إليها في الفقرة الثانية أعلاه من قبل الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي المجلس الاستشاري للسلفات الصغيرة المنصوص عليه في المادة 19 أدناه، وذلك طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المطبقة على العمليات المعنية 6.
ف 4غير أن جمعيات السلفات الصغيرة لا يسمح لهـا بتلقي أموال من الجمهور وفقا للمادة 2 من الظهير الشريف رقم 1.93.147 الصادر في 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بمزاولة نشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها.
طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 18.97 — madda.ma
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة 1 – المادة 4- المادة 1تعتبر جمعية للسلفات الصغيرة كل جمعية تؤسس وفقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم الحق في تأسيس الجمعيات
- المادة 2يعتبر سلفا صغيرا كل سلف يراد به مساعدة أشخاص ضعفاء من الناحية الاقتصادية على:
- المادة 3يجوز لجمعيات السلفات الصغيرة، زيادة على منح السلف الصغير، القيام لفائدة عملائها بجميع العمليات المرتبطة بمنح هذا السلف ولاسيما منها التكوين والإرشاد والمساعدة ا
- المادة 4لا تخضع جمعيات السلفات الصغيرة لأحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.147 بتاريخ 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993).