ف 1إذا لم تتقيد إحدى جمعيات السلفات الصغيرة بالأحكام الواردة في المواد 8 و 9 و 11 (الفقرة
- 2)و 13 و 15 و 16 من هذا القانون جاز للوزير المكلف بالمالية توجيه إعذار إلى مسيريها.
ف 2إذا ظل هذا الإعذار دون جدوى، جاز للوزير المكلف بالمالية أن يوجه إنذاراً إلي جمعية السلفات الصغيرة المعنية وأن يوقف واحدا أو أكثر من مسيريها. وترفع التدابير المذكورة إلى علم المجلس الاستشاري للسلفات الصغيرة.
طريقة الإحالةالمادة 24 من القانون رقم 18.97 — madda.ma
الفصل الثامن: الجزاءات
المادة 24 – المادة 28- المادة 24إذا لم تتقيد إحدى جمعيات السلفات الصغيرة بالأحكام الواردة في المواد 8 و 9 و 11 (الفقرة
- المادة 25يجوز للوزير المكلف بالمالية في حالة مخالفة لأحكام المادتين 12 و 14 أعلاه، أو عندما لا تبقى جمعيات السلفات الصغيرة متوفرة على الشروط المرخص لها في المزاولة على أ
- المادة 26استثناء من أحكام الفصل 37 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.376 بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958)، وفي حالة حل إحدى جمعيات السلفات الصغيرة ل
- المادة 27يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة مالية تتراوح بين 5.000 و 10.000 درهم كل شخص يقوم لحسابه الخاص أو لحساب شخص معنوي بعمليات منح السلف الصغير دون الحصول عل
- المادة 28يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة مالية تتراوح بين 5.000 و 10.000 درهم كل شخص يخالف المنع المنصوص عليه في المادة 7 من هذا القانون.