مادةmadda
FR

ف 1يجوز للوزير المكلف بالمالية في حالة مخالفة لأحكام المادتين 12 و 14 أعلاه، أو عندما لا تبقى جمعيات السلفات الصغيرة متوفرة على الشروط المرخص لها في المزاولة على أساس أن يسحب منها رخصة المزاولة بقرار يصدره بعد استطلاع رأي المجلس الاستشاري للسلفات الصغيرة.

ف 2يؤدي سحب الرخصة بقوة القانون إلى حل الجمعية المذكورة.

طريقة الإحالةالمادة 25 من القانون رقم 18.97 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثامن: الجزاءات

المادة 24 – المادة 28
  1. المادة 24إذا لم تتقيد إحدى جمعيات السلفات الصغيرة بالأحكام الواردة في المواد 8 و 9 و 11 (الفقرة
  2. المادة 25يجوز للوزير المكلف بالمالية في حالة مخالفة لأحكام المادتين 12 و 14 أعلاه، أو عندما لا تبقى جمعيات السلفات الصغيرة متوفرة على الشروط المرخص لها في المزاولة على أ
  3. المادة 26استثناء من أحكام الفصل 37 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.376 بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958)، وفي حالة حل إحدى جمعيات السلفات الصغيرة ل
  4. المادة 27يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة مالية تتراوح بين 5.000 و 10.000 درهم كل شخص يقوم لحسابه الخاص أو لحساب شخص معنوي بعمليات منح السلف الصغير دون الحصول عل
  5. المادة 28يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة مالية تتراوح بين 5.000 و 10.000 درهم كل شخص يخالف المنع المنصوص عليه في المادة 7 من هذا القانون.
فهرس النص كاملا · 31 مادة