مادةmadda
FR
الفصل السابع: جامعة جمعيات السلفات الصغيرة

المادة 23

من قانون رقم 18.97 يتعلق بالسلفات الصغيرة

تناط بجامعة جمعيات السلفات الصغيرة المهام التالية:

  1. –إعداد القواعد المهنية المتعلقة بنشاط منع السلفات الصغيرة وعرضها على الوزير المكلف بالمالية للموافقة عليها؛
  2. –السهر على تطبيق أعضائها لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وكذا للقواعد المهنية وإطلاع الوزير المكلف بالمالية على كل خرق يتعلق بذلك؛
  3. –اقتراح كل عمل من شأنه أن ييسر تطوير السلف الصغير على الوزير المكلف بالمالية؛
  4. –القيام بالوساطة بين أعضائها والإدارة باستثناء كل مجموعة أخرى؛
  5. –تعيين ممثليها في حظيرة المجلس الاستشاري للسلفات الصغيرة؛
  6. –إنشاء وتسيير جميع المرافق المشتركة التي من شأنها أن تساعد على تطوير السلف الصغير.

طريقة الإحالةالمادة 23 من القانون رقم 18.97 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل السابع: جامعة جمعيات السلفات الصغيرة

المادة 21 – المادة 23
  1. المادة 21يجب على جمعيات السلفات الصغيرة المرخص لها في القيام بعمليات منح السلف الصغير وفقا للمادة 5 أعلاه أن تنتظم في جامعة جمعيات السلفات الصغيرة.
  2. المادة 22يجب أن يوافق الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي المجلس الاستشاري للسلفات الصغيرة على النظام الأساسي لجامعة جمعيات السلفات الصغيرة وعلى جميع التغييرات المدخل
  3. المادة 23تناط بجامعة جمعيات السلفات الصغيرة المهام التالية:
فهرس النص كاملا · 31 مادة