الفصل السابع: جامعة جمعيات السلفات الصغيرة
المادة 23
تناط بجامعة جمعيات السلفات الصغيرة المهام التالية:
- –إعداد القواعد المهنية المتعلقة بنشاط منع السلفات الصغيرة وعرضها على الوزير المكلف بالمالية للموافقة عليها؛
- –السهر على تطبيق أعضائها لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وكذا للقواعد المهنية وإطلاع الوزير المكلف بالمالية على كل خرق يتعلق بذلك؛
- –اقتراح كل عمل من شأنه أن ييسر تطوير السلف الصغير على الوزير المكلف بالمالية؛
- –القيام بالوساطة بين أعضائها والإدارة باستثناء كل مجموعة أخرى؛
- –تعيين ممثليها في حظيرة المجلس الاستشاري للسلفات الصغيرة؛
- –إنشاء وتسيير جميع المرافق المشتركة التي من شأنها أن تساعد على تطوير السلف الصغير.
طريقة الإحالةالمادة 23 من القانون رقم 18.97 — madda.ma
الفصل السابع: جامعة جمعيات السلفات الصغيرة
المادة 21 – المادة 23- المادة 21يجب على جمعيات السلفات الصغيرة المرخص لها في القيام بعمليات منح السلف الصغير وفقا للمادة 5 أعلاه أن تنتظم في جامعة جمعيات السلفات الصغيرة.
- المادة 22يجب أن يوافق الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي المجلس الاستشاري للسلفات الصغيرة على النظام الأساسي لجامعة جمعيات السلفات الصغيرة وعلى جميع التغييرات المدخل
- المادة 23تناط بجامعة جمعيات السلفات الصغيرة المهام التالية: