الفصل السادس: المجلس الاستشاري للسلفات الصغيرة
المادة 20
يستشار المجلس الاستشاري للسلفات الصغيرة في جميع المسائل المرتبطة بمنح وتطوير السلف الصغير. ويكلف لهذه الغاية بإبداء رأيه إلى الوزير المكلف بالمالية حول:
- –طلبات رخصة المزاولة؛
- –اندماج جمعية أو أكثر من جمعيات السلفات الصغيرة؛
- –ضم جمعية أو أكثر من جمعيات السلفات الصغيرة إلى جمعية أخرى من جمعيات السلفات الصغيرة؛
- –الحد الأقصى للسلف الصغير؛
- –نماذج مسك المحاسبة المنتظمة؛
- –سعر الفائدة الأقصى المطبق على عمليات منح السلف الصغير؛
- –النسب الواجبة مراعاتها بين عناصر أصول جمعيات السلفات الصغيرة وعناصر خصومها؛
- –شروط وكيفيات التوزيع غير المباشر للسلفات الصغيرة؛
- –النظام الأساسي لجامعة جمعيات السلفات الصغيرة والتغييرات المراد إدخالها عليه؛
- –سحب رخصة المزاولة؛
- –إجراءات التصفية.
طريقة الإحالةالمادة 20 من القانون رقم 18.97 — madda.ma
الفصل السادس: المجلس الاستشاري للسلفات الصغيرة
المادة 19 – المادة 20- المادة 19يحدث مجلس استشاري للسلفات الصغيرة يتألف من :
- المادة 20يستشار المجلس الاستشاري للسلفات الصغيرة في جميع المسائل المرتبطة بمنح وتطوير السلف الصغير. ويكلف لهذه الغاية بإبداء رأيه إلى الوزير المكلف بالمالية حول: