المادة 6
ف 1تمنح الرخصة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه عندما تتوفر في الجمعية الشروط التالية :
ف 2❖ أن ينص نظامها الأساسي بوجه خاص على:
ف 3❖ اقتصار غرضها على القيام بالعمليات المنصوص عليها في المواد 1 و 2 و 3 من هذا القانون؛
ف 4❖ منح السلف الصغير دون أي ميز كيفما كان نوعه؛
ف 5❖ الامتناع عن مزاولة أي نشاط سياسي أو نقابي؛
ف 6❖ شروط حل جمعيات السلفات الصغيرة المنصوص عليها في الباب الثامن بعده.
- –أن تكون الوسائل البشرية والمالية التي تعتزم الجمعية استخدامها كافية لتحقيق غرضها؛
- –أن يكون مخطط تطوير الجمعية وخاصة فيما يتعلق بالموقع والموارد ونشاط منح السلف وتوزيعه بين الوسط الحضري والوسط القروي، متلائما مع إطار البرامج الوطنية المتعلقة بالاندماج الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص الضعفاء من الناحية الاقتصادية؛
- –أن تبرز التوقعات المالية للجمعية قابلية هذه الأخيرة للاستمرار بعد مدة، لا تزيد عن خمس سنوات من تاريخ الترخيص لها.
ف 7يجب على جمعية السلفات الصغيرة أن تقدم دعما لطلب رخصتها وزيادة على الأوراق والوثائق المتعلقة بالعناصر المشار إليها أعلاه، وصل التصريح أو الإيداع المنصوص عليه في الفصل 5 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.376 بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958).
ف 8يبلغ منح أو رفض الرخصة بمزاولة نشاط منح السلفات الصغيرة من طرف الوزير المكلف بالمالية إلى الجمعية الطالبة خلال أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ تسلم الطلب.
طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 18.97 — madda.ma
الفصل الثاني: شروط مزاولة النشاط المتعلق بمنح السلفات الصغيرة
المادة 5 – المادة 9- المادة 5يجب على كل جمعية من جمعيات السلفات الصغيرة قبل الإقدام على مزاولة أي نشاط يتعلق بمنح هذه السلفات أن تحصل على رخصة تمنح لهذا الغرض بقرار يصدره الوزير المكلف بالم
- المادة 6تمنح الرخصة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه عندما تتوفر في الجمعية الشروط التالية :
- المادة 7لا يجور لأي أحد أن يكون مؤسسا أو عضوا في جهـاز لإدارة أو تسيير جمعية من جمعيات السلفات الصغيرة ولا أن يتولى مهمة إدارة إحدى هذه الجمعيات أو تسييرها أو تدبير شؤو
- المادة 7 المكررةتتوقف على منح رخصة جديدة وفق الشكليات المقررة في المادة 5 أعلاه كل عملية تتعلق بما يلي:
- المادة 8استثناء من أحكام الظهير الشريف الصادر في 8 ذي القعدة 1331 (9 أكتوبر 1913) المحدد بموجبه في المادة المدنية والتجارية سعر الفوائد القانوني والحد الأقصى للفوائد ال
- المادة 9يجب على جمعيات السلفات الصغيرة أن تطلع الجمهور وخاصة بتعليق ملصقات في مكاتبها على الشروط المطبقة على عمليات منح السلف الصغير التي تقوم بها ولاسيما فيما يتعلق بس