مادةmadda
FR
الفصل الثاني: شروط مزاولة النشاط المتعلق بمنح السلفات الصغيرة

المادة 7

من قانون رقم 18.97 يتعلق بالسلفات الصغيرة

ف 1لا يجور لأي أحد أن يكون مؤسسا أو عضوا في جهـاز لإدارة أو تسيير جمعية من جمعيات السلفات الصغيرة ولا أن يتولى مهمة إدارة إحدى هذه الجمعيات أو تسييرها أو تدبير شؤونها أو تمثيلها بأي صفة كانت إن لم يكن من ذوي المروءة وإذا:

ف 21. صدر عليه حكم نهائي من أجل إحدى الجنح المنصوص عليها في الفصول من 334 إلى 391 ومن 505 إلى 574 من القانون الجنائي؛

ف 32. صدر عليه حكم نهائي من أجل مخالفة للتشريع المتعلق بالصرف؛

ف 43. أجريت في شأنه تصفية قضائية؛

ف 54. صدر عليه من محكمة أجنبية حكم اكتسب قوة الشيء المقتضي به من أجل إحدى الجرائم الوارد بيانها أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 18.97 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثاني: شروط مزاولة النشاط المتعلق بمنح السلفات الصغيرة

المادة 5 – المادة 9
  1. المادة 5يجب على كل جمعية من جمعيات السلفات الصغيرة قبل الإقدام على مزاولة أي نشاط يتعلق بمنح هذه السلفات أن تحصل على رخصة تمنح لهذا الغرض بقرار يصدره الوزير المكلف بالم
  2. المادة 6تمنح الرخصة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه عندما تتوفر في الجمعية الشروط التالية :
  3. المادة 7لا يجور لأي أحد أن يكون مؤسسا أو عضوا في جهـاز لإدارة أو تسيير جمعية من جمعيات السلفات الصغيرة ولا أن يتولى مهمة إدارة إحدى هذه الجمعيات أو تسييرها أو تدبير شؤو
  4. المادة 7 المكررةتتوقف على منح رخصة جديدة وفق الشكليات المقررة في المادة 5 أعلاه كل عملية تتعلق بما يلي:
  5. المادة 8استثناء من أحكام الظهير الشريف الصادر في 8 ذي القعدة 1331 (9 أكتوبر 1913) المحدد بموجبه في المادة المدنية والتجارية سعر الفوائد القانوني والحد الأقصى للفوائد ال
  6. المادة 9يجب على جمعيات السلفات الصغيرة أن تطلع الجمهور وخاصة بتعليق ملصقات في مكاتبها على الشروط المطبقة على عمليات منح السلف الصغير التي تقوم بها ولاسيما فيما يتعلق بس
فهرس النص كاملا · 31 مادة