الفصل الرابع: مراقبة جمعيات السلفات الصغيرة
المادة 16
يحدد الوزير المكلف بالمالية، بعد استطلاع رأي المجلس الاستشاري للسلفات الصغيرة النسب الدنيا التي يجب على جمعيات السلفات الصغيرة مراعاتها بين عناصر أصولها وبعض أو مجموع عناصر خصومها.
طريقة الإحالةالمادة 16 من القانون رقم 18.97 — madda.ma
الفصل الرابع: مراقبة جمعيات السلفات الصغيرة
المادة 13 – المادة 16- المادة 13تلزم جمعيات السلفات الصغيرة بمسك محاسبة منتظمة تبرز جميع مواردها واستخداماتها وحاصلاتها وتكاليفها وفق نماذج تحدد بنص تنظيمي.
- المادة 14تحدث لجنة لتتبع أنشطة جمعيات السلفات الصغيرة، تتكون من ممثلين عن الإدارة، يعهد إليها بالسهر على تقيد الجمعيات المذكورة بأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيق
- المادة 15يجب على جمعيات السلفات الصغيرة أن تقوم في كل سنة ومتى كان ذلك ضروريا بتدقيق خارجي لحسابات تسييرها.
- المادة 16يحدد الوزير المكلف بالمالية، بعد استطلاع رأي المجلس الاستشاري للسلفات الصغيرة النسب الدنيا التي يجب على جمعيات السلفات الصغيرة مراعاتها بين عناصر أصولها وبعض أو