الفصل الرابع: مراقبة جمعيات السلفات الصغيرة
المادة 14
ف 1تحدث لجنة لتتبع أنشطة جمعيات السلفات الصغيرة، تتكون من ممثلين عن الإدارة، يعهد إليها بالسهر على تقيد الجمعيات المذكورة بأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.
ف 2يحدد تشكيل هذه اللجنة وكيفية تسييرها بنص تنظيمي.
ف 3يخول للجنة المذكورة، لأجل الاضطلاع بالمهام المسندة إليها، القيام بجميع أعمال مراقبة أنشطة الجمعيات المذكورة سواء بعين المكان أو على الأوراق، وذلك بواسطة مأمورين منتدبين لهذا الغرض من لدن الإدارة، وتشمل كذلك أعمال المراقبة هذه الطابع المشروع لمصدر الأموال التي تتوفر عليها الجمعيات المذكورة.
ف 4على جمعيات السلفات الصغيرة أن تبلغ إلى اللجنة المذكورة جميع الوثائق والمعلومات التي تراها هذه الأخيرة ضرورية للقيام بمراقبة أنشطة الجمعيات المذكورة.
طريقة الإحالةالمادة 14 من القانون رقم 18.97 — madda.ma
الفصل الرابع: مراقبة جمعيات السلفات الصغيرة
المادة 13 – المادة 16- المادة 13تلزم جمعيات السلفات الصغيرة بمسك محاسبة منتظمة تبرز جميع مواردها واستخداماتها وحاصلاتها وتكاليفها وفق نماذج تحدد بنص تنظيمي.
- المادة 14تحدث لجنة لتتبع أنشطة جمعيات السلفات الصغيرة، تتكون من ممثلين عن الإدارة، يعهد إليها بالسهر على تقيد الجمعيات المذكورة بأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيق
- المادة 15يجب على جمعيات السلفات الصغيرة أن تقوم في كل سنة ومتى كان ذلك ضروريا بتدقيق خارجي لحسابات تسييرها.
- المادة 16يحدد الوزير المكلف بالمالية، بعد استطلاع رأي المجلس الاستشاري للسلفات الصغيرة النسب الدنيا التي يجب على جمعيات السلفات الصغيرة مراعاتها بين عناصر أصولها وبعض أو