الفصل الخامس: النظام الجمركي
المادة 24
من قانون رقم 19.94 يتعلق بمناطق التسريع الصناعي
صيغة محينة بتاريخ 24 يونيو 2024
ف 1إذا طلب فيما يخص البضائع الموضوعة أو المحصل عليها في مناطق التسريع الصناعي، الادلاء بشهادات منشأ تشهد بصحتها ادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة فان هذه الادارة لا تؤشر على الشهادات المقصودة الا بعد مراقبة فعلية يراد بها التأكد من التقيد بقواعد المنشأ المعمول بها في هذا الميدان.
ف 2وتسلم الشهادات المذكورة وفقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية والاتفاقيات الجاري بها العمل.
طريقة الإحالةالمادة 24 من القانون رقم 19.94 — madda.ma
الفصل الخامس: النظام الجمركي
المادة 21 – المادة 26- المادة 21تعفى البضائع الداخلة الى مناطق التسريع الصناعي أو الخارجة منها وكذا البضائع المحصل عليها فيها أو الماكثة بها من جميع الرسوم والضرائب أو الضرائب الاضافية المفروض
- المادة 22تعتبر مصدرة من التراب الخاضع المشار اليه في المادة 20 اعلاه البضائع الداخلة الى مناطق التسريع الصناعي انطلاقا من هذا التراب.
- المادة 23يظل العمل جاريا بالاحكام الواردة في الفصول 167 و 168 و 169 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة المشار اليها في المادة 16 اعلاه والمتعلقة بحركة وحيازة البضائع
- المادة 24إذا طلب فيما يخص البضائع الموضوعة أو المحصل عليها في مناطق التسريع الصناعي، الادلاء بشهادات منشأ تشهد بصحتها ادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة فان هذه الادارة
- المادة 25يستفيد المستخدمون الأجانب بالمنشآت العاملة في مناطق التسريع الصناعي من وقف استيفاء الرسوم والضرائب والاجراءات المتعلقة بمراقبة التجارة الخارجية فيما يخص الأمتعة
- المادة 26كل بيع للأمتعة والأشياء والعربات المذكورة منجز فيما بعد بالمغرب يخضع لاجراءات المراقبة المتعلقة بالتجارة الخارجية ولأداء الرسوم والضرائب الجاري بها العمل في تار