ج.ر 3881 · ص 275
الجزء الثامن: العقوبات
المادة 28
من قانون يتعلق بوحدات القياس (رقم 2.79)
صيغة محينة بتاريخ 22 دجنبر 2003
تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفصلين 346 و 347 من مجموعة القانون الجنائي على كل من زور أو استخدام علامات المطابقة للمصلحة المكلفة بمراقبة المقاييس أو اختلس علامتها.
طريقة الإحالةالمادة 28 من القانون رقم 2.79 — madda.ma
الجزء الثامن: العقوبات
المادة 23 – المادة 31 المكررة- المادة 23يحكم بعقوبة الاعتقال من يوم إلى خمسة عشر يوما وبغرامة من 1.000 إلى 10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
- المادة 24يعاقب بغرامة من 500 إلى 100.000 درهم وبحبس من شهر الى سنة او باحدى هاتين العقوبتين فقط الاشخاص الذين توجد في حوزتهم لغير سبب مشروع باحد الاماكن المنصوص عليها في
- المادة 25يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم وبحبس من شهر إلى سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
- المادة 26تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفصل 380 من مجموعة القانون الجنائى على كل من انتحل لمغالطة الغير صفة مأمور للمصلحة المكلفة بمراقبة المقاييس.
- المادة 27تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفصل 349 من مجموعة القانون الجنائى على كل من استخدم عمدا مطبوعات من شأنها ان تحدث لبسا بين مؤسسته والمصلحة المذكورة.
- المادة 28تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفصلين 346 و 347 من مجموعة القانون الجنائي على كل من زور أو استخدام علامات المطابقة للمصلحة المكلفة بمراقبة المقاييس أو اختلس عل
- المادة 29يمكن ان تقرر السلطة الإدارية المختصة سحب الرخصة المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه وأن تأمر بإغلاق المؤسسة مدة لا يجوز أن تتجاوز ثلاثة أشهر:
- المادة 30تحجز وتصادر المقاييس الداخلة في الأصناف المنظمة إذا كانت غير مطابقة للنماذج الموافق عليها.
- المادة 31يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 1.000 إلى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط الأشخاص الذين يعرقلون بأية وسيلة كانت تنفيذ هذا القانون والنص
- المادة 31 المكررةعندما تخل إحدى الهيئات المعتمدة، وفقا لأحكام المادة 17 أعلاه، بالشروط التي تم منحها الرخصة على أساسها، توجه إليها الإدارة إعذارا بالتقيد بالشروط المذكورة داخل أ