الباب السادس: التحقيق وهيئة المقررينالفرع 1: هيئة المقررين
المادة 45
من النظام الداخلي لمجلس المنافسة مدخل طبقا لدستور المملكة (رقم 20.13)
ف 1تطبيقا لمقتضيات المادة 22 من القانون رقم 20.13 كما تم تغييره وتتميمه يتوفر المجلس على هيئة للمقررين يسيرها مقرر عام يساعده مقررون عامون مساعدون.
ف 2وفقا لمقتضيات المادة 6 من المرسوم التطبيقي للقانون المذكور رقم 20.13 ، يتولى المقرر العام تسيير نشاط المقررين ومراقبته، ويسهر على الخصوص على:
- –إنجاز المقررين للأعمال الهادفة إلى البحث في الوقائع المعنية بالتحقيق في القضايا التي عهد إليهم بدراستها أو إلى معاينتها أو إلى المعاقبة عليها؛
- –جودة تبليغ المؤاخذات والتقارير وجميع الأعمال التي ينجزها المقررون دون التدخل في خلاصات تقاريرهم.
طريقة الإحالةالمادة 45 من القانون رقم 20.13 — madda.ma
الفرع 1: هيئة المقررين
المادة 45 – المادة 47- المادة 45تطبيقا لمقتضيات المادة 22 من القانون رقم 20.13 كما تم تغييره وتتميمه يتوفر المجلس على هيئة للمقررين يسيرها مقرر عام يساعده مقررون عامون مساعدون.
- المادة 46يعين المقرر العام مقررا أو مقررين (أو أكثر) للتحقيق في كل قضية أو طلب رأي أو مشروع تركيز اقتصادي.
- المادة 47يتكلف الباحثون بمهام البحث ومعاينة المخالفات التي تخرق مقتضيات القانون رقم 104.12 كما تم تغييره وتتميمه.