المادة 62
من النظام الداخلي لمجلس المنافسة مدخل طبقا لدستور المملكة (رقم 20.13)
ف 1يسهر المجلس على تعزيز علاقات التعاون مع كل الفاعلين الوطنيين، وخصوصا السلطات القضائية، والسلطات الحكومية المختصة وسلطات التقنين القطاعية والجماعات الترابية والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، والجمعيات والمنظمات المهنية وكذا منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية المستهلك.
ف 2ويسهر المجلس أيضا على دعم الاتفاقات الدولية للشراكة مع المنظمات والمؤسسات الجهوية والدولية، والسلطات الأجنبية للمنافسة، وكذا المؤسسات التمثيلية لمصالح عالم الأعمال والمستهلك عبر العالم.
ف 3تعتبر مجالات التعاون الوطني والدولي من اختصاص رئيس المجلس. ولهذه الغاية يؤهل الرئيس للتنسيق في هذا المجال مع السلطات الحكومية والهيئات المختصة.
سؤال عن المادة 62؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 62 من القانون رقم 20.13 — madda.ma
الباب الثامن: العلاقات المؤسساتية
المادة 62 – المادة 63- المادة 62يسهر المجلس على تعزيز علاقات التعاون مع كل الفاعلين الوطنيين، وخصوصا السلطات القضائية، والسلطات الحكومية المختصة وسلطات التقنين القطاعية والجماعات الترابية والم
- المادة 63طبقا لمقتضيات المادة 8 من القانون رقم 20.13 كما تم تغييره وتتميمه، يستطلع المجلس رأي هيئات التقنين القطاعية المعنية بشأن كل مسألة منافسة تتعلق بقطاعات الأنشطة ا