مادة madda
FR

ف 1طبقا لمقتضيات المادة 8 من القانون رقم 20.13 كما تم تغييره وتتميمه، يستطلع المجلس رأي هيئات التقنين القطاعية المعنية بشأن كل مسألة منافسة تتعلق بقطاعات الأنشطة التي تتكفل بها، في ظرف أجل يحدده المجلس دون أن يقل هذا الأجل عن ثلاثين (30) يوما.

ف 2ويمكن للمجلس أن يلجأ في إطار تعاقدي إلى كفاءاتها وخبراتها، إن اقتضى الحال، لأجل أغراض البحث والتحقيق.

طريقة الإحالةالمادة 63 من القانون رقم 20.13 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثامن: العلاقات المؤسساتية

المادة 62 – المادة 63
  1. المادة 62يسهر المجلس على تعزيز علاقات التعاون مع كل الفاعلين الوطنيين، وخصوصا السلطات القضائية، والسلطات الحكومية المختصة وسلطات التقنين القطاعية والجماعات الترابية والم
  2. المادة 63طبقا لمقتضيات المادة 8 من القانون رقم 20.13 كما تم تغييره وتتميمه، يستطلع المجلس رأي هيئات التقنين القطاعية المعنية بشأن كل مسألة منافسة تتعلق بقطاعات الأنشطة ا
فهرس النص كاملا · 68 مادة