مادة madda
FR

ف 1يمكن للمجلس أن يجتمع إما في هيئة، أو في إطار لجنة دائمة، أو في فرع من فروعه، وفقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 14 من القانون المذكور رقم 20.13.

ف 2جميع القرارات التي تصدر باسم المجلس، سواء في هيئة أو لجنة دائمة أو فرع، يشار فيها وجوبا إلى التشكيلة التداولية التي أصدرتها وأسماء أعضائها ويتم تذييلها بتوقيعاتهم مباشرة بعد الانتهاء من عملية التصويت.

ف 3تبلغ قرارات المجلس المشار إليها في المواد 26 و 36 و 37 و 38 و 39 و 40 و 41 و 45 و 73 إلى الأطراف المعنية وإلى مندوب الحكومة داخل أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما، برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو بواسطة مفوض قضائي، وفقا لمقتضيات المادة 43 المكررة من القانون المذكور رقم 104.12.

ف 4طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 14 من القانون المذكور رقم 20.13 ، تنشر قرارات المجلس في موقعه الإلكتروني، ويمكن أن يكون إشهارها محدودا مراعاة للمصلحة المشروعة للأطراف والأشخاص الوارد ذكرهم بهذه القرارات والتي تقتضي عدم إفشاء أسرار أعمالهم.

ف 5يمكن لتشكيلات المجلس الاستعانة بمنصة رقمية لتبادل الوثائق وتدبير اجتماعاتها.

ف 6تكون جميع اجتماعات الهيئة واللجنة الدائمة واجتماعات الفروع المخصصة لاتخاذ قراراتها مسجلة صوتيا، ويمكن لكل عضو من أعضاء هاته التشكيلات الولوج إلى التسجيل الصوتي بمقر المجلس وفق مسطرة خاصة.

سؤال عن المادة 18؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 18 من القانون رقم 20.13 — madda.ma