ف 1طبقا لمقتضيات المادة 11 المكررة من القانون رقم 20.13 ، يجوز تجريح أعضاء المجلس المعنيين للنظر في إحدى القضايا وكذا المقرر العام والمقرر المعين من قبله للتحقيق في القضية، للأسباب المنصوص عليها في الفصل 295 من قانون المسطرة المدنية.
ف 2يتعين على كل من علم بوجود سبب من أسباب التجريح في شخصه الانسحاب من النظر في القضية المعنية.
طريقة الإحالةالمادة 41 من القانون رقم 20.13 — madda.ma
الباب الخامس: التجريح
المادة 41 – المادة 44- المادة 41طبقا لمقتضيات المادة 11 المكررة من القانون رقم 20.13 ، يجوز تجريح أعضاء المجلس المعنيين للنظر في إحدى القضايا وكذا المقرر العام والمقرر المعين من قبله للتحقيق ف
- المادة 42وفقا لمقتضيات المادة 11 المكررة من القانون المذكور رقم 20.13 ، يقدم طلب التجريح بمقال معلل يوجه الرئيس المجلس، يتضمن الوسائل المستند إليها في التجريح.
- المادة 43وفقا لمقتضيات المادة 11 المكررة مرتين من القانون المذكور رقم 20.13 ، وفي حالة إذا ما علم أحد الأشخاص المذكورين في المادة 41 أعلاه بأنه يوجد بينه وبين أحد الأطرا
- المادة 44طبقا لمقتضيات المادة 11 المكررة مرتين من القانون المذكور رقم 20.13 ، إذا ما تبين أن أحد الأعضاء في تناف أو تنازع للمصالح بشأن قضية معروضة على نظر إحدى تشكيلات ا