ف 1طبقا لمقتضيات المادة 11 المكررة مرتين من القانون المذكور رقم 20.13 ، إذا ما تبين أن أحد الأعضاء في تناف أو تنازع للمصالح بشأن قضية معروضة على نظر إحدى تشكيلات المجلس للبت فيها، دون أن يصرح العضو المذكور بذلك من تلقاء نفسه، أو بعد تجريح مقدم من لدن أحد الأطراف، يقوم رئيس المجلس بدعوة المجلس للبت في الحالة التي تمت معاينتها، وذلك في جلسة مغلقة.
ف 2يجوز لعضو المجلس المعني أن يقدم طعنا في قرار المجلس أمام محكمة الاستئناف بالرباط.
طريقة الإحالةالمادة 44 من القانون رقم 20.13 — madda.ma
الباب الخامس: التجريح
المادة 41 – المادة 44- المادة 41طبقا لمقتضيات المادة 11 المكررة من القانون رقم 20.13 ، يجوز تجريح أعضاء المجلس المعنيين للنظر في إحدى القضايا وكذا المقرر العام والمقرر المعين من قبله للتحقيق ف
- المادة 42وفقا لمقتضيات المادة 11 المكررة من القانون المذكور رقم 20.13 ، يقدم طلب التجريح بمقال معلل يوجه الرئيس المجلس، يتضمن الوسائل المستند إليها في التجريح.
- المادة 43وفقا لمقتضيات المادة 11 المكررة مرتين من القانون المذكور رقم 20.13 ، وفي حالة إذا ما علم أحد الأشخاص المذكورين في المادة 41 أعلاه بأنه يوجد بينه وبين أحد الأطرا
- المادة 44طبقا لمقتضيات المادة 11 المكررة مرتين من القانون المذكور رقم 20.13 ، إذا ما تبين أن أحد الأعضاء في تناف أو تنازع للمصالح بشأن قضية معروضة على نظر إحدى تشكيلات ا