مادة madda
FR

ف 1وفقا لمقتضيات المادة 11 المكررة مرتين من القانون المذكور رقم 20.13 ، وفي حالة إذا ما علم أحد الأشخاص المذكورين في المادة 41 أعلاه بأنه يوجد بينه وبين أحد الأطراف أحد أسباب التجريح المنصوص عليها في الفصل 295 من قانون المسطرة المدنية أو أي سبب آخر يستدعي الانسحاب، وجب عليه التصريح بذلك لدى:

  1. –رئيس المجلس إذا كان الأمر يتعلق بعضو من أعضاء المجلس أو بالمقرر العام؛
  2. –المقرر العام إذا تعلق الأمر بمقرر تابع لمصلح التحقيق والبحث.

ف 2يقرر رئيس المجلس أو المقرر العام الموجه إليه التصريح ما إذا كان على المعني بالأمر الانسحاب.

سؤال عن المادة 43؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 43 من القانون رقم 20.13 — madda.ma

الباب الخامس: التجريح

المادة 41 – المادة 44
  1. المادة 41طبقا لمقتضيات المادة 11 المكررة من القانون رقم 20.13 ، يجوز تجريح أعضاء المجلس المعنيين للنظر في إحدى القضايا وكذا المقرر العام والمقرر المعين من قبله للتحقيق ف
  2. المادة 42وفقا لمقتضيات المادة 11 المكررة من القانون المذكور رقم 20.13 ، يقدم طلب التجريح بمقال معلل يوجه الرئيس المجلس، يتضمن الوسائل المستند إليها في التجريح.
  3. المادة 43وفقا لمقتضيات المادة 11 المكررة مرتين من القانون المذكور رقم 20.13 ، وفي حالة إذا ما علم أحد الأشخاص المذكورين في المادة 41 أعلاه بأنه يوجد بينه وبين أحد الأطرا
  4. المادة 44طبقا لمقتضيات المادة 11 المكررة مرتين من القانون المذكور رقم 20.13 ، إذا ما تبين أن أحد الأعضاء في تناف أو تنازع للمصالح بشأن قضية معروضة على نظر إحدى تشكيلات ا
فهرس النص كاملا · 68 مادة