ف 1وفقا لمقتضيات المادة 11 المكررة من القانون المذكور رقم 20.13 ، يقدم طلب التجريح بمقال معلل يوجه الرئيس المجلس، يتضمن الوسائل المستند إليها في التجريح.
ف 2يوقع على المقال الطرف المعني أو من يمثله قانونا بموجب توكيل خاص يرفق بالمقال.
ف 3يسلم مقال التجريح خلال أربعة وعشرين ساعة إلى الشخص المراد تجريحه، ويضمن هذا الأخير في أسفل المقال تصريحا مكتوبا إما بقبول التجريح أو رفض الانسحاب، مع أجوبته على الوسائل المستند إليها في التجريح، وذلك داخل أجل يومين.
ف 4تبت محكمة الاستئناف بالرباط بشأن الطعن في التجريح ويكون قرار محكمة الاستئناف غير قابل للطعن.
سؤال عن المادة 42؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 42 من القانون رقم 20.13 — madda.ma
الباب الخامس: التجريح
المادة 41 – المادة 44- المادة 41طبقا لمقتضيات المادة 11 المكررة من القانون رقم 20.13 ، يجوز تجريح أعضاء المجلس المعنيين للنظر في إحدى القضايا وكذا المقرر العام والمقرر المعين من قبله للتحقيق ف
- المادة 42وفقا لمقتضيات المادة 11 المكررة من القانون المذكور رقم 20.13 ، يقدم طلب التجريح بمقال معلل يوجه الرئيس المجلس، يتضمن الوسائل المستند إليها في التجريح.
- المادة 43وفقا لمقتضيات المادة 11 المكررة مرتين من القانون المذكور رقم 20.13 ، وفي حالة إذا ما علم أحد الأشخاص المذكورين في المادة 41 أعلاه بأنه يوجد بينه وبين أحد الأطرا
- المادة 44طبقا لمقتضيات المادة 11 المكررة مرتين من القانون المذكور رقم 20.13 ، إذا ما تبين أن أحد الأعضاء في تناف أو تنازع للمصالح بشأن قضية معروضة على نظر إحدى تشكيلات ا