الباب الرابع: تشكيلات المجلس وطرق سيرهاالفرع 3: الفروع
المادة 40
من النظام الداخلي لمجلس المنافسة مدخل طبقا لدستور المملكة (رقم 20.13)
تتداول الفروع في جلسات مغلقة ولا يجوز حضورها والمشاركة في مداولاتها إلا من لدن أعضاء المجلس المعنيين.
طريقة الإحالةالمادة 40 من القانون رقم 20.13 — madda.ma
الفرع 3: الفروع
المادة 34 – المادة 40- المادة 34طبقا للمادة 1-14 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة كما تم تغييره وتتميمه، وللمادتين 4 و 5 من المرسوم التطبيقي رقم 2.15.109 الصادر في 16 من شعبان 1436
- المادة 35تتداول الفروع وتقرر في الملفات الموجهة إليها من طرف الرئيس بعد عرضها للإخبار على اللجنة الدائمة.
- المادة 36تجتمع الفروع على الأقل أربع مرات في الشهر بدعوة من رئيسها، وكلما اقتضى الحال ذلك.
- المادة 37تنعقد اجتماعات الفروع بمقر المجلس، ويمكن بقرار من رئيس الفرع عقدها خارج هذا المقر أو عن بعد بواسطة التقنيات الحديثة كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
- المادة 38تكون اجتماعات الفروع صحيحة ويكون التداول فيها بأغلبية أعضائها الحاضرين، على ألا يقل عدد الأعضاء الحاضرين عن عضوين اثنين (2).
- المادة 39تسير اجتماعات الفرع من لدن رئيسه، وفي حالة غيابه أو تعذر حضوره يمكن لرئيس المجلس حسب الأحوال أن يعين أحد نواب الرئيس الآخرين ليتولى النيابة عنه.
- المادة 40تتداول الفروع في جلسات مغلقة ولا يجوز حضورها والمشاركة في مداولاتها إلا من لدن أعضاء المجلس المعنيين.