الباب الرابع: تشكيلات المجلس وطرق سيرهاالفرع 2: اللجنة الدائمة
المادة 28
من النظام الداخلي لمجلس المنافسة مدخل طبقا لدستور المملكة (رقم 20.13)
ف 1تتألف اللجنة الدائمة من الرئيس ونوابه الأربعة.
ف 2يمكن للجنة الدائمة أن تقوم بالأعمال التحضيرية لاجتماعات الهيئة، وتتداول وتقرر ما يلي:
- –البت في مشاريع التركيز الاقتصادي بما في ذلك العمليات التي لم يتم التبليغ عنها وكذا طلبات الاستثناء وفقا للمسطرة المنصوص عليها في القانون رقم 104.12 كما تم تغييره وتتميمه؛
- –قبول أو عدم قبول الإحالات التنازعية طبقا للمادة 26 من القانون رقم 104.12 كما تم تغييره وتتميمه؛
- –رفض الإحالات التنازعية طبقا للمادة 26 من القانون رقم 104.12 كما تم تغييره وتتميمه؛
- –إغلاق ملف قضية تصدى المجلس بمبادرة منه للنظر فيها طبقا للمادة 26 من القانون رقم 104.12 كما تم تغييره وتتميمه.
ف 3كما تقوم اللجنة الدائمة بما يلي:
- –البت في جميع الملفات المحالة عليها من لدن الهيئة؛
- –المصادقة على الدراسات القطاعية (المونوغرافيات)؛
- –المصادقة على القرارات المتعلقة بالمبادئ التوجيهية المنصوص عليها في المادة 21 من القانون المتعلق بمجلس المنافسة؛
- –المصادقة على القرارات المتعلقة بالمساطر الخاصة المنصوص عليها في المواد 18 ، 25 ، 31 ، و 38.
ف 4تجتمع اللجنة الدائمة في جلسة مغلقة، وتتداول بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه رئيس اللجنة.
ف 5يجوز للأمين العام أو المقرر العام أو مقرر عام مساعد أو المقرر المكلف بالملف أو جميعهم حضور اجتماعات اللجنة الدائمة بدعوة من الرئيس. ولا يجوز لأي منهم حضور مداولاتها.
طريقة الإحالةالمادة 28 من القانون رقم 20.13 — madda.ma
الفرع 2: اللجنة الدائمة
المادة 28 – المادة 33- المادة 28تتألف اللجنة الدائمة من الرئيس ونوابه الأربعة.
- المادة 29تجتمع اللجنة الدائمة للمجلس مرتين كل أسبوع باستدعاء من الرئيس وكلما اقتضى الأمر ذلك.
- المادة 30تعقد اللجنة الدائمة اجتماعاتها بمقر المجلس، ويمكن عقدها بقرار من الرئيس خارج المقر أو عن بعد بواسطة التقنيات الحديثة كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
- المادة 31طبقا لمقتضيات البند 3 من المادة 14 من القانون المذكور رقم 20.13 ، لا تجتمع اللجنة الدائمة ولا تتداول بشكل صحيح إلا بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل.
- المادة 32تسير اجتماعات اللجنة الدائمة من لدن الرئيس، وفي حالة غيابه أو تعذر حضوره، يمكن أن ينيب عنه أحد نوابه الذي يتولى ترؤس هذه الاجتماعات بالنيابة.
- المادة 33يعين الرئيس أحد نوابه بالتناوب ليتولى تحرير محضر اجتماع اللجنة الدائمة وتدوين ملخص مناقشات وتدخلات الأعضاء وما يتخذ من قرارات، ويذيلها بتوقيعه.