المادة 31
من النظام الداخلي لمجلس المنافسة مدخل طبقا لدستور المملكة (رقم 20.13)
ف 1طبقا لمقتضيات البند 3 من المادة 14 من القانون المذكور رقم 20.13 ، لا تجتمع اللجنة الدائمة ولا تتداول بشكل صحيح إلا بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل.
ف 2تتخذ اللجنة الدائمة قراراتها بالتصويت عن طريق رفع اليد، على أنه خلال الاجتماعات المنعقدة عن بعد التي لا يكون التصويت خلالها عن طريق رفع اليد ممكنا، فيتم التصويت عن طريق النطق بالرأي المعبر عنه خلال الاجتماع، وتحدد مسطرة خاصة الوسائل التقنية الواجب العمل بها في هذا الشأن.
ف 3في حالة الأسباب الموجبة لانتهاء المهام الواردة في البندين 2 و 4 من المادة 12 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة كما تم تغييره وتتميمه، يخفض النصاب القانوني بخصم عدد الأعضاء المعنيين بتلك الأسباب، وذلك وفقا لمقتضيات المادة 11 المكررة مرتين من القانون المذكور رقم 20.13.
ف 4في حالة الانسحاب الطوعي لعضو واحد أو أكثر بسبب تنازع للمصالح أو في حالة التجريح المنصوص عليها في المادتين 41 إلى 44 أدناه، يخفض النصاب القانوني بخصم عدد الأعضاء المنسحبين أو الذين كانوا موضوع تجريح، عملا بمقتضيات المادة 11 من القانون المذكور رقم 20.13.
سؤال عن المادة 31؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 31 من القانون رقم 20.13 — madda.ma
الفرع 2: اللجنة الدائمة
المادة 28 – المادة 33- المادة 28تتألف اللجنة الدائمة من الرئيس ونوابه الأربعة.
- المادة 29تجتمع اللجنة الدائمة للمجلس مرتين كل أسبوع باستدعاء من الرئيس وكلما اقتضى الأمر ذلك.
- المادة 30تعقد اللجنة الدائمة اجتماعاتها بمقر المجلس، ويمكن عقدها بقرار من الرئيس خارج المقر أو عن بعد بواسطة التقنيات الحديثة كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
- المادة 31طبقا لمقتضيات البند 3 من المادة 14 من القانون المذكور رقم 20.13 ، لا تجتمع اللجنة الدائمة ولا تتداول بشكل صحيح إلا بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل.
- المادة 32تسير اجتماعات اللجنة الدائمة من لدن الرئيس، وفي حالة غيابه أو تعذر حضوره، يمكن أن ينيب عنه أحد نوابه الذي يتولى ترؤس هذه الاجتماعات بالنيابة.
- المادة 33يعين الرئيس أحد نوابه بالتناوب ليتولى تحرير محضر اجتماع اللجنة الدائمة وتدوين ملخص مناقشات وتدخلات الأعضاء وما يتخذ من قرارات، ويذيلها بتوقيعه.