الباب الرابع: تشكيلات المجلس وطرق سيرهاالفرع 1: الهيئة
المادة 19
من النظام الداخلي لمجلس المنافسة مدخل طبقا لدستور المملكة (رقم 20.13)
ف 1تتألف الهيئة من الرئيس، ونواب الرئيس، والأعضاء المستشارين.
ف 2يجوز لرئيس المجلس دعوة أمينه العام أو المقرر العام أو المقرر العام المساعد أو المقرر المكلف بالملف أو جميعهم حضور اجتماعات الهيئة وفقا لمقتضيات المادة 33 من القانون المذكور رقم 104.12.
ف 3ولا يجوز لأي منهم حضور مداولاتها.
سؤال عن المادة 19؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 19 من القانون رقم 20.13 — madda.ma
الفرع 1: الهيئة
المادة 19 – المادة 27- المادة 19تتألف الهيئة من الرئيس، ونواب الرئيس، والأعضاء المستشارين.
- المادة 20يعقد المجلس اجتماعات هيئته اثنتي عشرة مرة في السنة، وذلك يوم الخميس الأخير من كل شهر، مالم يصادف التاريخ المذكور يوم عطلة أو تعذر عقد الاجتماع لأسباب قاهرة، وفي
- المادة 21يحدد الرئيس تاريخ افتتاح اجتماعات هيئة المجلس ويقترح جدول أعمالها.
- المادة 22تنعقد اجتماعات هيئة المجلس بمقر المجلس، ويمكن عقدها خارج هذا المقر في حالة الضرورة بقرار من الرئيس.
- المادة 23طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 13 من القانون المذكور رقم 20.13 ، يحضر مندوب الحكومة أو أحد نوابه اجتماعات هيئة المجلس بصفة استشارية، وله أن يطلب تقييد مس
- المادة 24طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة III-14 من القانون المذكور رقم 20.13 ، لا يمكن للمجلس أن يجتمع ويتداول بشكل صحيح في هيئة إلا بحضور ثمانية (8) أعضاء على الأ
- المادة 25تكون مداولات المجلس في جلسات مغلقة، ويمكن امتدادها على عدد من الاجتماعات، ويخصص التصويت في الهيئة للمصادقة على القرارات المتعلقة بالمواضيع المشار إليها في الماد
- المادة 26طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 13 من القانون المذكور رقم 20.13 ، تخضع مداولات المجلس والوثائق المتعلقة بها للسر المهني، سواء خلال جلسات الاستماع أو أثناء
- المادة 27يعين الرئيس أحد نوابه بالتناوب ليتولى تحرير محضر اجتماع الهيئة، وتتضمن هذه المحاضر على الخصوص ما يلي: