مادة madda
FR
الباب الرابع: تشكيلات المجلس وطرق سيرهاالفرع 1: الهيئة

المادة 21

من النظام الداخلي لمجلس المنافسة مدخل طبقا لدستور المملكة (رقم 20.13)

ف 1يحدد الرئيس تاريخ افتتاح اجتماعات هيئة المجلس ويقترح جدول أعمالها.

ف 2يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس، عرض نقطة أو عدة نقط إضافية قصد إدراجها ضمن المختلفات في جدول الأعمال المقترح.

ف 3تصادق الهيئة بأغلبية أعضائها على النقطة أو النقط الإضافية المراد إدراجها.

ف 4يوجه الرئيس، عبر كل الوسائل المتاحة، الاستدعاء للأعضاء لحضور اجتماعات هيئة المجلس، مرفقة بجدول الأعمال والملفات المزمع التداول بشأنها سبعة (7) أيام، على الأقل، قبل تاريخ انعقادها ما لم تكن هناك حالة استعجال، وفي هذه الحالة لا يمكن التقيد بالأجل المذكور.

ف 5يمكن للرئيس عند وجود إحالة مستعجلة أن يشير في الاستدعاء الموجه للأعضاء إلى الطابع الاستعجالي للإحالة أو لطلب الرأي.

سؤال عن المادة 21؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 21 من القانون رقم 20.13 — madda.ma

الفرع 1: الهيئة

المادة 19 – المادة 27
  1. المادة 19تتألف الهيئة من الرئيس، ونواب الرئيس، والأعضاء المستشارين.
  2. المادة 20يعقد المجلس اجتماعات هيئته اثنتي عشرة مرة في السنة، وذلك يوم الخميس الأخير من كل شهر، مالم يصادف التاريخ المذكور يوم عطلة أو تعذر عقد الاجتماع لأسباب قاهرة، وفي
  3. المادة 21يحدد الرئيس تاريخ افتتاح اجتماعات هيئة المجلس ويقترح جدول أعمالها.
  4. المادة 22تنعقد اجتماعات هيئة المجلس بمقر المجلس، ويمكن عقدها خارج هذا المقر في حالة الضرورة بقرار من الرئيس.
  5. المادة 23طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 13 من القانون المذكور رقم 20.13 ، يحضر مندوب الحكومة أو أحد نوابه اجتماعات هيئة المجلس بصفة استشارية، وله أن يطلب تقييد مس
  6. المادة 24طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة III-14 من القانون المذكور رقم 20.13 ، لا يمكن للمجلس أن يجتمع ويتداول بشكل صحيح في هيئة إلا بحضور ثمانية (8) أعضاء على الأ
  7. المادة 25تكون مداولات المجلس في جلسات مغلقة، ويمكن امتدادها على عدد من الاجتماعات، ويخصص التصويت في الهيئة للمصادقة على القرارات المتعلقة بالمواضيع المشار إليها في الماد
  8. المادة 26طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 13 من القانون المذكور رقم 20.13 ، تخضع مداولات المجلس والوثائق المتعلقة بها للسر المهني، سواء خلال جلسات الاستماع أو أثناء
  9. المادة 27يعين الرئيس أحد نوابه بالتناوب ليتولى تحرير محضر اجتماع الهيئة، وتتضمن هذه المحاضر على الخصوص ما يلي:
فهرس النص كاملا · 68 مادة