الباب الرابع: تشكيلات المجلس وطرق سيرهاالفرع 1: الهيئة
المادة 22
من النظام الداخلي لمجلس المنافسة مدخل طبقا لدستور المملكة (رقم 20.13)
ف 1تنعقد اجتماعات هيئة المجلس بمقر المجلس، ويمكن عقدها خارج هذا المقر في حالة الضرورة بقرار من الرئيس.
ف 2وتنعقد هذه الاجتماعات إما حضوريا أو عن بعد بواسطة التقنيات الحديثة، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بقرار من الرئيس.
ف 3لا يمكن عقد الاجتماعات المتعلقة بالبت في الإحالات التنازعية عن بعد.
طريقة الإحالةالمادة 22 من القانون رقم 20.13 — madda.ma
الفرع 1: الهيئة
المادة 19 – المادة 27- المادة 19تتألف الهيئة من الرئيس، ونواب الرئيس، والأعضاء المستشارين.
- المادة 20يعقد المجلس اجتماعات هيئته اثنتي عشرة مرة في السنة، وذلك يوم الخميس الأخير من كل شهر، مالم يصادف التاريخ المذكور يوم عطلة أو تعذر عقد الاجتماع لأسباب قاهرة، وفي
- المادة 21يحدد الرئيس تاريخ افتتاح اجتماعات هيئة المجلس ويقترح جدول أعمالها.
- المادة 22تنعقد اجتماعات هيئة المجلس بمقر المجلس، ويمكن عقدها خارج هذا المقر في حالة الضرورة بقرار من الرئيس.
- المادة 23طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 13 من القانون المذكور رقم 20.13 ، يحضر مندوب الحكومة أو أحد نوابه اجتماعات هيئة المجلس بصفة استشارية، وله أن يطلب تقييد مس
- المادة 24طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة III-14 من القانون المذكور رقم 20.13 ، لا يمكن للمجلس أن يجتمع ويتداول بشكل صحيح في هيئة إلا بحضور ثمانية (8) أعضاء على الأ
- المادة 25تكون مداولات المجلس في جلسات مغلقة، ويمكن امتدادها على عدد من الاجتماعات، ويخصص التصويت في الهيئة للمصادقة على القرارات المتعلقة بالمواضيع المشار إليها في الماد
- المادة 26طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 13 من القانون المذكور رقم 20.13 ، تخضع مداولات المجلس والوثائق المتعلقة بها للسر المهني، سواء خلال جلسات الاستماع أو أثناء
- المادة 27يعين الرئيس أحد نوابه بالتناوب ليتولى تحرير محضر اجتماع الهيئة، وتتضمن هذه المحاضر على الخصوص ما يلي: