المادة 20
من النظام الداخلي لمجلس المنافسة مدخل طبقا لدستور المملكة (رقم 20.13)
ف 1يعقد المجلس اجتماعات هيئته اثنتي عشرة مرة في السنة، وذلك يوم الخميس الأخير من كل شهر، مالم يصادف التاريخ المذكور يوم عطلة أو تعذر عقد الاجتماع لأسباب قاهرة، وفي هذه الحالة يحدد الرئيس تاريخا آخر للاجتماع خلال نفس الشهر أو الشهر الذي يليه.
ف 2ويمكن للهيئة كلما دعت الضرورة إلى ذلك أن تعقد اجتماعات أخرى خلال نفس السنة على أساس جدول أعمال محدد بدعوة من الرئيس أو بطلب من أغلبية الأعضاء.
ف 3تتداول الهيئة وتقرر فيما يلي:
- 1-طلبات الرأي التي تسند إلى فرع من فروع المجلس أو إلى لجنة خاصة مكونة من ثلاثة أعضاء على الأقل، يتم تعيين أعضائها ومنسق أشغالها من قبل الرئيس؛
- 2-الإحالات التنازعية التي تقرر اللجنة الدائمة أنها مستوفية لشروط القبول؛
- 3-مشاريع التركيز الاقتصادي التي خضعت لدراسة معمقة؛
- 4-التقرير السنوي والذي يعهد بإعداده إلى الفرع المكلف بالتقرير السنوي وفقا لمقتضيات المادة 34 أدناه؛
- 5-ميزانية المجلس؛
- 6-الدراسات المنجزة في شكل إحالات ذاتية.
ف 4وبالإضافة إلى النقط المسجلة في جدول أعمالها:
- –يخصص اجتماع الهيئة المنعقد خلال شهر أبريل الدراسة مشروع التقرير السنوي للمجلس؛
- –يخصص اجتماع الهيئة المنعقد خلال شهر أكتوبر لتقديم ميزانية المجلس.
ف 5يمكن للهيئة أن تتداول خلال هاذين الاجتماعين في أي مسألة أخرى مقترحة من طرف رئيس المجلس أو أغلبية أعضاء المجلس.
ف 6يمكن للهيئة كلما دعت الضرورة إلى ذلك أن تعقد اجتماعات أخرى خلال نفس السنة على أساس جدول أعمال محدد بدعوة من الرئيس أو بطلب من أغلبية الأعضاء.
سؤال عن المادة 20؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 20 من القانون رقم 20.13 — madda.ma
الفرع 1: الهيئة
المادة 19 – المادة 27- المادة 19تتألف الهيئة من الرئيس، ونواب الرئيس، والأعضاء المستشارين.
- المادة 20يعقد المجلس اجتماعات هيئته اثنتي عشرة مرة في السنة، وذلك يوم الخميس الأخير من كل شهر، مالم يصادف التاريخ المذكور يوم عطلة أو تعذر عقد الاجتماع لأسباب قاهرة، وفي
- المادة 21يحدد الرئيس تاريخ افتتاح اجتماعات هيئة المجلس ويقترح جدول أعمالها.
- المادة 22تنعقد اجتماعات هيئة المجلس بمقر المجلس، ويمكن عقدها خارج هذا المقر في حالة الضرورة بقرار من الرئيس.
- المادة 23طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 13 من القانون المذكور رقم 20.13 ، يحضر مندوب الحكومة أو أحد نوابه اجتماعات هيئة المجلس بصفة استشارية، وله أن يطلب تقييد مس
- المادة 24طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة III-14 من القانون المذكور رقم 20.13 ، لا يمكن للمجلس أن يجتمع ويتداول بشكل صحيح في هيئة إلا بحضور ثمانية (8) أعضاء على الأ
- المادة 25تكون مداولات المجلس في جلسات مغلقة، ويمكن امتدادها على عدد من الاجتماعات، ويخصص التصويت في الهيئة للمصادقة على القرارات المتعلقة بالمواضيع المشار إليها في الماد
- المادة 26طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 13 من القانون المذكور رقم 20.13 ، تخضع مداولات المجلس والوثائق المتعلقة بها للسر المهني، سواء خلال جلسات الاستماع أو أثناء
- المادة 27يعين الرئيس أحد نوابه بالتناوب ليتولى تحرير محضر اجتماع الهيئة، وتتضمن هذه المحاضر على الخصوص ما يلي: