الباب الرابع: تشكيلات المجلس وطرق سيرهاالفرع 2: اللجنة الدائمة
المادة 30
من النظام الداخلي لمجلس المنافسة مدخل طبقا لدستور المملكة (رقم 20.13)
تعقد اللجنة الدائمة اجتماعاتها بمقر المجلس، ويمكن عقدها بقرار من الرئيس خارج المقر أو عن بعد بواسطة التقنيات الحديثة كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
سؤال عن المادة 30؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 30 من القانون رقم 20.13 — madda.ma
الفرع 2: اللجنة الدائمة
المادة 28 – المادة 33- المادة 28تتألف اللجنة الدائمة من الرئيس ونوابه الأربعة.
- المادة 29تجتمع اللجنة الدائمة للمجلس مرتين كل أسبوع باستدعاء من الرئيس وكلما اقتضى الأمر ذلك.
- المادة 30تعقد اللجنة الدائمة اجتماعاتها بمقر المجلس، ويمكن عقدها بقرار من الرئيس خارج المقر أو عن بعد بواسطة التقنيات الحديثة كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
- المادة 31طبقا لمقتضيات البند 3 من المادة 14 من القانون المذكور رقم 20.13 ، لا تجتمع اللجنة الدائمة ولا تتداول بشكل صحيح إلا بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل.
- المادة 32تسير اجتماعات اللجنة الدائمة من لدن الرئيس، وفي حالة غيابه أو تعذر حضوره، يمكن أن ينيب عنه أحد نوابه الذي يتولى ترؤس هذه الاجتماعات بالنيابة.
- المادة 33يعين الرئيس أحد نوابه بالتناوب ليتولى تحرير محضر اجتماع اللجنة الدائمة وتدوين ملخص مناقشات وتدخلات الأعضاء وما يتخذ من قرارات، ويذيلها بتوقيعه.