مادة madda
FR
الباب الرابع: تشكيلات المجلس وطرق سيرهاالفرع 3: الفروع

المادة 35

من النظام الداخلي لمجلس المنافسة مدخل طبقا لدستور المملكة (رقم 20.13)

ف 1تتداول الفروع وتقرر في الملفات الموجهة إليها من طرف الرئيس بعد عرضها للإخبار على اللجنة الدائمة.

ف 2وتتحدد اختصاصات الفروع التي يترأسها نائب للرئيس، عملا بمقتضيات القانون المتعلق بمجلس المنافسة ونظامه الداخلي، في:

ف 3I. الدراسة والبت في مشاريع التركيز الاقتصادي المحالة عليها من طرف رئيس المجلس والترخيص لها؛

ف 4II. النظر في الممارسات المنافية لقواعد المنافسة؛

ف 5III. النظر في مساعدات الدولة والطلبيات العمومية، وكذا المهام الاستشارية ذات الصلة بالمنافسة في الأسواق.

ف 6وتقترح هذه الفروع موضوعين للاشتغال سنويا لإبداء رأي للمجلس عبر إحالة ذاتية، يتم عرضهما للمصادقة من قبل الهيئة في اجتماعها لشهر دجنبر من كل سنة.

ف 7كما تتحدد اختصاصات الفرع المكلف بالتقرير السنوي بإعداد التقرير السنوي لمجلس المنافسة بتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس.

ف 8يمكن لكل فرع أن يقرر في أي وقت إحالة قضية ما على الهيئة وفقا لمقتضيات المادة 5 من المرسوم المذكور رقم 2.15.109 بتطبيق القانون رقم 20.13 كما تم تغييره وتتميمه.

طريقة الإحالةالمادة 35 من القانون رقم 20.13 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع 3: الفروع

المادة 34 – المادة 40
  1. المادة 34طبقا للمادة 1-14 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة كما تم تغييره وتتميمه، وللمادتين 4 و 5 من المرسوم التطبيقي رقم 2.15.109 الصادر في 16 من شعبان 1436
  2. المادة 35تتداول الفروع وتقرر في الملفات الموجهة إليها من طرف الرئيس بعد عرضها للإخبار على اللجنة الدائمة.
  3. المادة 36تجتمع الفروع على الأقل أربع مرات في الشهر بدعوة من رئيسها، وكلما اقتضى الحال ذلك.
  4. المادة 37تنعقد اجتماعات الفروع بمقر المجلس، ويمكن بقرار من رئيس الفرع عقدها خارج هذا المقر أو عن بعد بواسطة التقنيات الحديثة كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
  5. المادة 38تكون اجتماعات الفروع صحيحة ويكون التداول فيها بأغلبية أعضائها الحاضرين، على ألا يقل عدد الأعضاء الحاضرين عن عضوين اثنين (2).
  6. المادة 39تسير اجتماعات الفرع من لدن رئيسه، وفي حالة غيابه أو تعذر حضوره يمكن لرئيس المجلس حسب الأحوال أن يعين أحد نواب الرئيس الآخرين ليتولى النيابة عنه.
  7. المادة 40تتداول الفروع في جلسات مغلقة ولا يجوز حضورها والمشاركة في مداولاتها إلا من لدن أعضاء المجلس المعنيين.
فهرس النص كاملا · 68 مادة