المادة 35
من النظام الداخلي لمجلس المنافسة مدخل طبقا لدستور المملكة (رقم 20.13)
ف 1تتداول الفروع وتقرر في الملفات الموجهة إليها من طرف الرئيس بعد عرضها للإخبار على اللجنة الدائمة.
ف 2وتتحدد اختصاصات الفروع التي يترأسها نائب للرئيس، عملا بمقتضيات القانون المتعلق بمجلس المنافسة ونظامه الداخلي، في:
ف 3I. الدراسة والبت في مشاريع التركيز الاقتصادي المحالة عليها من طرف رئيس المجلس والترخيص لها؛
ف 4II. النظر في الممارسات المنافية لقواعد المنافسة؛
ف 5III. النظر في مساعدات الدولة والطلبيات العمومية، وكذا المهام الاستشارية ذات الصلة بالمنافسة في الأسواق.
ف 6وتقترح هذه الفروع موضوعين للاشتغال سنويا لإبداء رأي للمجلس عبر إحالة ذاتية، يتم عرضهما للمصادقة من قبل الهيئة في اجتماعها لشهر دجنبر من كل سنة.
ف 7كما تتحدد اختصاصات الفرع المكلف بالتقرير السنوي بإعداد التقرير السنوي لمجلس المنافسة بتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس.
ف 8يمكن لكل فرع أن يقرر في أي وقت إحالة قضية ما على الهيئة وفقا لمقتضيات المادة 5 من المرسوم المذكور رقم 2.15.109 بتطبيق القانون رقم 20.13 كما تم تغييره وتتميمه.
طريقة الإحالةالمادة 35 من القانون رقم 20.13 — madda.ma
الفرع 3: الفروع
المادة 34 – المادة 40- المادة 34طبقا للمادة 1-14 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة كما تم تغييره وتتميمه، وللمادتين 4 و 5 من المرسوم التطبيقي رقم 2.15.109 الصادر في 16 من شعبان 1436
- المادة 35تتداول الفروع وتقرر في الملفات الموجهة إليها من طرف الرئيس بعد عرضها للإخبار على اللجنة الدائمة.
- المادة 36تجتمع الفروع على الأقل أربع مرات في الشهر بدعوة من رئيسها، وكلما اقتضى الحال ذلك.
- المادة 37تنعقد اجتماعات الفروع بمقر المجلس، ويمكن بقرار من رئيس الفرع عقدها خارج هذا المقر أو عن بعد بواسطة التقنيات الحديثة كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
- المادة 38تكون اجتماعات الفروع صحيحة ويكون التداول فيها بأغلبية أعضائها الحاضرين، على ألا يقل عدد الأعضاء الحاضرين عن عضوين اثنين (2).
- المادة 39تسير اجتماعات الفرع من لدن رئيسه، وفي حالة غيابه أو تعذر حضوره يمكن لرئيس المجلس حسب الأحوال أن يعين أحد نواب الرئيس الآخرين ليتولى النيابة عنه.
- المادة 40تتداول الفروع في جلسات مغلقة ولا يجوز حضورها والمشاركة في مداولاتها إلا من لدن أعضاء المجلس المعنيين.