الباب السادس: التحقيق وهيئة المقررينالفرع 2: التحقيق في الإحالات ودراسة طلبات الرأي، والبت في عمليات التركيز الاقتصادي
المادة 49
من النظام الداخلي لمجلس المنافسة مدخل طبقا لدستور المملكة (رقم 20.13)
يجب أن تتضمن الإحالات الموجهة إلى المجلس، على الأقل، البيانات الآتية:
- 1-الإشارة إلى المقتضيات القانونية التي يدعي المحيل أنه تم خرقها؛
- 2-عرض التصرفات التي من شأنها أن تشكل ممارسات منافية للمنافسة، بالإضافة إلى بسط الوقائع التي تميز هذه الممارسات وكل الظروف المفيدة لتقييمها في علاقة مع القطاع والدائرة الترابية المعنية بالأمر، والمنتجات والخدمات والمقاولات موضوع الإحالة، وكذا المناخ القانوني والاقتصادي؛
- 3-صفة المحيل:
- –إذا كان المحيل شخصا ذاتيا تمت الإشارة إلى اسمه العائلي واسمه الشخصي وعنوانه وجنسيته وتاريخ ومكان ازدياده؛
- –إذا كان المحيل شخصا اعتباريا فيجب الإشارة إلى تسميته وشكله ومقره الاجتماعي والجهاز الذي يمثله بصفة قانونية وصفة الشخص الذي وقع الإحالة، مع إرفاق الإحالة بالأنظمة الأساسية للشخص الاعتباري.
- 4-شهادة التقييد في السجل التجاري، والوكالة المسلمة للشخص الذي يمثل الشخص الاعتباري أمام مصالح المجلس؛
- 5-هوية وعنوان المقاولات أو الجمعيات التي ينسب إليها المحيل هذه الممارسات، في حالة ما إذا كان بإمكانه التعرف عليها.
طريقة الإحالةالمادة 49 من القانون رقم 20.13 — madda.ma
الفرع 2: التحقيق في الإحالات ودراسة طلبات الرأي، والبت في عمليات التركيز الاقتصادي
المادة 48 – المادة 60- المادة 48توجه الإحالات المشار إليها في المادة 3 من القانون المذكور رقم 20.13 ومرفقاتها إما بواسطة البريد المضمون مع إشعار بالتسلم، أو بالإيداع لدى المجلس مقابل وصل استلا
- المادة 49يجب أن تتضمن الإحالات الموجهة إلى المجلس، على الأقل، البيانات الآتية:
- المادة 50تسجل الإحالات في تاريخ وصولها للأمانة العامة للمجلس، ويمنح رقم ترتيبي لكل إحالة، يشكل مرجعا لأية مراسلة لاحقة.
- المادة 51توجه الملاحظات الكتابية والوثائق والمذكرات الجوابية المندرجة ضمن إطار التحقيق، أو دراسة مسألة متعلقة بالممارسات المنافية للمنافسة إلى المجلس في الشكل المنصوص عل
- المادة 52طبقا لمقتضيات المادة 4 من القانون رقم 20.13 كما تم تغييره وتتميمه، يمكن للمجلس، باقتراح من مقرره العام، أن ينظر بمبادرة منه في كل الممارسات التي من شأنها المساس
- المادة 53وفقا لمقتضيات المادة 27 من القانون المذكور رقم 104.12 ، يجوز للمقرر العام أو لمقرر عام مساعد أن يقوم، بمبادرة منه أو بطلب من مندوب الحكومة، بضم التحقيق في عدة ق
- المادة 54يتم تقديم طلب التدابير التحفظية المنصوص عليها في المادة 35 من القانون رقم 104.12 كما تم تغييره وتتميمه، في وثيقة مستقلة عن الإحالة وتعتبر تابعة لها، مع بيان رقم
- المادة 55عندما يوجه طلب للإعفاء الكلي أو الجزئي من العقوبات المالية، كما هو منصوص عليه في المادة 41 من القانون رقم 104.12 كما تم تغييره وتتميمه، إلى المجلس بواسطة البريد
- المادة 56يتم الشروع في المسطرة المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 104.12 كلما كشف البحث والتحقيق عن العناصر الموجبة لذلك.
- المادة 57إذا تعلق الأمر بطلبات الرأي الخاصة بمشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية، وجب إرفاق هذه الطلبات بنص المشروع والمذكرة التقديمية للنص القانوني موضوع طلب الرأي بال
- المادة 58يجب أن تكون طلبات الاستشارة من طرف المحاكم، المنصوص عليها في المادة 6 من القانون المذكور رقم 20.13 كما تم تغييره وتتميمه، مرفوقة بملف يتضمن كل العناصر المتعلقة
- المادة 59يتم توجيه التبليغ، المنصوص عليه في المادة 12 من القانون المذكور رقم 104.12 كما تم تغييره وتتميمه، والوثائق المرفقة في إطار مسطرة دراسة التركيزات، إلى المجلس، أو
- المادة 60يتم تسجيل ملفات التبليغ عند استلامها أو إيداعها، مع بيان تاريخ هذا الاستلام أو الإيداع، على أن تسلم الأمانة العامة للمحيل وصلا مؤقتا للإيداع.