مادةmadda
FR
ج.ر 5078 · ص 315
الكتاب الأول: التحري عن الجرائم ومعاينتهاالقسم الثالث: التحقيق الإعداديالباب الثامن: أوامر قاضي التحقيقالفرع الأول: أحكام عامة

المادة 142

من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية

صيغة محينة بتاريخ 8 شتنبر 2025

ف 1يمكن لقاضي التحقيق في القضايا الجنائية أو الجنحية أن يصدر حسب الأحوال أمرا بالحضور أو أمرا بالإحضار أو أمرا بالإيداع في السجن أو أمرا بإلقاء القبض طبقا للمقتضيات المقررة في المواد من 144 إلى 158 أدناه.

ف 2يراعي قاضي التحقيق، في كل الأحوال، عند إصدار الأوامر المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه خطورة الأفعال والمتهمين بارتكابها بما لا يمس بقرينة البراءة. ويتم تنفيذ هذه الأوامر تحت إشرافه ومراقبته.

ف 3يمكنه لضرورة التحقيق الأمر بوضع المتهم تحت المراقبة القضائية أو الاعتقال الاحتياطي طبقا للمقتضيات المقررة في المواد من 160 إلى 188 من هذا القانون.

ف 4وله متى قامت دلائل كافية على جدية الاتهام في جرائم الاعتداءات على الحيازة أن يأمر بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. ويقبل الأمر الصادر عن قاضي التحقيق في هذه الحالة الاستئناف لدى الغرفة الجنحية بناء على ملتمس من النيابة العامة أو الأطراف أو دفاعهم.

ف 5يجوز له في حالة عدم وجود منازعة جدية أو عدم توفر وسائل إثبات كافية أن يأمر برد الأشياء والأدوات ووسائل النقل أو الإنتاج التي ضبطت أثناء البحث أو التحقيق لمن له الحق فيها مع تكليفه عند الاقتضاء بحراستها واتخاذ كافة التدابير لمنع تفويتها ما لم تكن لازمة لسير الدعوى أو خطيرة.

ف 6يجوز لقاضي التحقيق أن يأمر ببيع الأشياء المحجوزة التي يخشى فسادها أو تلفها أو لتعذر الاحتفاظ بها.

طريقة الإحالةالمادة 142 من القانون رقم 22.01 — madda.ma

الفرع الأول: أحكام عامة

المادة 142 – المادة 143
  1. المادة 142يمكن لقاضي التحقيق في القضايا الجنائية أو الجنحية أن يصدر حسب الأحوال أمرا بالحضور أو أمرا بالإحضار أو أمرا بالإيداع في السجن أو أمرا بإلقاء القبض طبقا للمقتضيا
  2. المادة 143يجب أن يشار في كل أمر إلى نوع التهمة والنصوص القانونية المطبقة عليها، وأن تبين فيه هوية المتهم ورقم بطاقة تعريفه عند الاقتضاء. ويؤرخ الأمر ويوقعه القاضي الذي أص
فهرس النص كاملا · 898 مادة