مادة madda
FR
ج.ر 5078 · ص 315
الكتاب الأول: التحري عن الجرائم ومعاينتهاالقسم الثالث: التحقيق الإعداديالباب الخامس مكرر: التقاط وتثبيت وبث وتسجيل الأصوات والصور والمعطيات الإلكترونية وتحديد المواقع

المادة 116-1

من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية

صيغة محينة بتاريخ 8 شتنبر 2025

ف 1يمكن للوكيل العام للملك أو لقاضي التحقيق كل فيما يخصه، طبقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادة 108 أعلاه، أن يأذن لضباط الشرطة القضائية بموجب مقرر كتابي معلل بوضع الوسائل التقنية اللازمة لتحديد مواقع المشتبه فيهم ورصد تحركاتهم، أو بالتقاط وتثبيت وبث وتسجيل العبارات المتفوه بها من قبل شخص أو عدة أشخاص في أماكن أو وسائل نقل خاصة أو عمومية، أو بالتقاط صور لشخص أو عدة أشخاص في مكان خاص أو عام وأخذ نسخ منها أو حجزها أو استعمال أدوات تقنية، بهدف الولوج لجميع الأماكن ودون علم أو موافقة المعنيين بذلك إلى المعطيات الإلكترونية أو البيانات المخزنة أو المطلع عليها بواسطة الاتصالات الإلكترونية بمعرف شبكي الاتصال أو غيرها من الشبكات المماثلة وتسجيلها وحفظها وإرسالها بالشكل الذي كانت محفوظة عليه بالنظام المعلوماتي أو بالشكل الذي كانت تظهر عليه بشاشة مستخدم المعالجة الآلية للمعطيات أو بالشكل الذي أدخلت فيه عبر القن أو بالشكل الذي تم استبدالها أو إرسالها به بواسطة الجهاز المستخدم.

ف 2تكون الإجراءات المشار إليها في الفقرة السابقة باطلة إذا تمت خرقا لمقتضيات هذه المادة.

طريقة الإحالةالمادة 116-1 من القانون رقم 22.01 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس مكرر: التقاط وتثبيت وبث وتسجيل الأصوات والصور والمعطيات الإلكترونية وتحديد المواقع

المادة 116-1 – المادة 116-6
  1. المادة 116-1يمكن للوكيل العام للملك أو لقاضي التحقيق كل فيما يخصه، طبقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادة 108 أعلاه، أن يأذن لضباط الشرطة القضائية بموجب مقرر كتابي م
  2. المادة 116-2يجب أن يتضمن المقرر المتخذ طبقا للمادة 116-1 أعلاه، كل العناصر التي تعرف بوسائل النقل أو الأماكن أو الشخص الذي سيحمل الأجهزة التقنية للالتقاط والجريمة التي تبرر
  3. المادة 116-3يمكن للوكيل العام للملك أو لوكيل الملك أو لقاضي التحقيق لأجل وضع الوسائل التقنية اللازمة لتنفيذ المقرر المتخذ طبقا للمادة 116-1 أعلاه، الإذن بالدخول إلى وسيلة ا
  4. المادة 116-4يمنع وضع الوسائل التقنية المشار إليها في المادة 116-1 أعلاه بالأماكن المعدة للسكنى.
  5. المادة 116-5يتم تفريغ محتوى التسجيلات والمعطيات الإلكترونية أو البيانات المخزنة أو المطلع عليها بواسطة الاتصالات الإلكترونية في محضر يضم إلى ملف القضية.
  6. المادة 116-6دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بالعقوبات المقررة في الفقرة الأولى من المادة 115 أعلاه، كل من قام بوضع الوسائل التقنية الواردة في هذا الباب خلافا ل
فهرس النص كاملا · 898 مادة