مادةmadda
FR
ج.ر 5078 · ص 315
الكتاب الأول: التحري عن الجرائم ومعاينتهاالقسم الثالث: التحقيق الإعداديالباب الخامس مكرر: التقاط وتثبيت وبث وتسجيل الأصوات والصوروالمعطيات الإلكترونية وتحديد المواقع

المادة 116-2

من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية

صيغة محينة بتاريخ 8 شتنبر 2025

ف 1يجب أن يتضمن المقرر المتخذ طبقا للمادة 116-1 أعلاه، كل العناصر التي تعرف بوسائل النقل أو الأماكن أو الشخص الذي سيحمل الأجهزة التقنية للالتقاط والجريمة التي تبرر ذلك والمدة التي تتم فيها العملية.

ف 2لا يمكن أن تتجاوز المدة المذكورة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة.

ف 3تخضع إجراءات وضع الوسائل التقنية اللازمة لتنفيذ المقرر المتخذ طبقا للمادة 1-116 أعلاه للشروط والإجراءات المبينة في المواد من 110 إلى 113 أعلاه، وتتم تحت سلطة ومراقبة الجهة القضائية التي أمرت بها.

طريقة الإحالةالمادة 116-2 من القانون رقم 22.01 — madda.ma

والمعطيات الإلكترونية وتحديد المواقع

المادة 116-1 – المادة 116-6
  1. المادة 116-1يمكن للوكيل العام للملك أو لقاضي التحقيق كل فيما يخصه، طبقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادة 108 أعلاه، أن يأذن لضباط الشرطة القضائية بموجب مقرر كتابي م
  2. المادة 116-2يجب أن يتضمن المقرر المتخذ طبقا للمادة 116-1 أعلاه، كل العناصر التي تعرف بوسائل النقل أو الأماكن أو الشخص الذي سيحمل الأجهزة التقنية للالتقاط والجريمة التي تبرر
  3. المادة 116-3يمكن للوكيل العام للملك أو لوكيل الملك أو لقاضي التحقيق لأجل وضع الوسائل التقنية اللازمة لتنفيذ المقرر المتخذ طبقا للمادة 116-1 أعلاه، الإذن بالدخول إلى وسيلة ا
  4. المادة 116-4يمنع وضع الوسائل التقنية المشار إليها في المادة 116-1 أعلاه بالأماكن المعدة للسكنى.
  5. المادة 116-5يتم تفريغ محتوى التسجيلات والمعطيات الإلكترونية أو البيانات المخزنة أو المطلع عليها بواسطة الاتصالات الإلكترونية في محضر يضم إلى ملف القضية.
  6. المادة 116-6دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بالعقوبات المقررة في الفقرة الأولى من المادة 115 أعلاه، كل من قام بوضع الوسائل التقنية الواردة في هذا الباب خلافا ل
فهرس النص كاملا · 898 مادة