مادةmadda
FR
ج.ر 5078 · ص 315
الكتاب الأول: التحري عن الجرائم ومعاينتهاالقسم الثالث: التحقيق الإعداديالباب الخامس مكرر: التقاط وتثبيت وبث وتسجيل الأصوات والصوروالمعطيات الإلكترونية وتحديد المواقع

المادة 116-6

من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية

صيغة محينة بتاريخ 8 شتنبر 2025

ف 1دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بالعقوبات المقررة في الفقرة الأولى من المادة 115 أعلاه، كل من قام بوضع الوسائل التقنية الواردة في هذا الباب خلافا للمقتضيات المشار إليها في المواد 116-1 إلى 116-4 أعلاه.

ف 2دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد، تكون العقوبة السجن من خمس إلى عشر سنوات إذا ارتكبت الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لغرض إرهابي.

ف 3ويعاقب بالعقوبات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة كل من قام بوضع الوسائل التقنية أو شارك في ذلك أو علم بوضعها بسبب مهنته أو وظيفته، وقام بالكشف عن وجودها أو بتعطيلها أو إفسادها أو إزالتها أو أمر بذلك أو سهله خلافا للأحكام المنصوص عليها في هذا الباب.

طريقة الإحالةالمادة 116-6 من القانون رقم 22.01 — madda.ma

والمعطيات الإلكترونية وتحديد المواقع

المادة 116-1 – المادة 116-6
  1. المادة 116-1يمكن للوكيل العام للملك أو لقاضي التحقيق كل فيما يخصه، طبقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادة 108 أعلاه، أن يأذن لضباط الشرطة القضائية بموجب مقرر كتابي م
  2. المادة 116-2يجب أن يتضمن المقرر المتخذ طبقا للمادة 116-1 أعلاه، كل العناصر التي تعرف بوسائل النقل أو الأماكن أو الشخص الذي سيحمل الأجهزة التقنية للالتقاط والجريمة التي تبرر
  3. المادة 116-3يمكن للوكيل العام للملك أو لوكيل الملك أو لقاضي التحقيق لأجل وضع الوسائل التقنية اللازمة لتنفيذ المقرر المتخذ طبقا للمادة 116-1 أعلاه، الإذن بالدخول إلى وسيلة ا
  4. المادة 116-4يمنع وضع الوسائل التقنية المشار إليها في المادة 116-1 أعلاه بالأماكن المعدة للسكنى.
  5. المادة 116-5يتم تفريغ محتوى التسجيلات والمعطيات الإلكترونية أو البيانات المخزنة أو المطلع عليها بواسطة الاتصالات الإلكترونية في محضر يضم إلى ملف القضية.
  6. المادة 116-6دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بالعقوبات المقررة في الفقرة الأولى من المادة 115 أعلاه، كل من قام بوضع الوسائل التقنية الواردة في هذا الباب خلافا ل
فهرس النص كاملا · 898 مادة