مادة madda
FR
ج.ر 5078 · ص 315
الكتاب الأول: التحري عن الجرائم ومعاينتهاالقسم الثالث: التحقيق الإعداديالباب الخامس مكرر: التقاط وتثبيت وبث وتسجيل الأصوات والصور والمعطيات الإلكترونية وتحديد المواقع

المادة 116-3

من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية

صيغة محينة بتاريخ 8 شتنبر 2025

ف 1يمكن للوكيل العام للملك أو لوكيل الملك أو لقاضي التحقيق لأجل وضع الوسائل التقنية اللازمة لتنفيذ المقرر المتخذ طبقا للمادة 116-1 أعلاه، الإذن بالدخول إلى وسيلة النقل أو المكان الخاص، ولو خارج الساعات المحددة في المادة 62 من هذا القانون، بدون علم أو رضى مالك أو حائز وسيلة النقل أو مالك أو حائز أو محتل المكان أو كل شخص صاحب حق عليه.

ف 2إذا تعلق الأمر بوضع الوسائل التقنية المشار إليها في المادة 116-1 أعلاه بأماكن معدة لاستعمال مهني يشغلها شخص يلزمه القانون بكتمان السر المهني، فإنه يجب اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان احترام السر المهني.

طريقة الإحالةالمادة 116-3 من القانون رقم 22.01 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس مكرر: التقاط وتثبيت وبث وتسجيل الأصوات والصور والمعطيات الإلكترونية وتحديد المواقع

المادة 116-1 – المادة 116-6
  1. المادة 116-1يمكن للوكيل العام للملك أو لقاضي التحقيق كل فيما يخصه، طبقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادة 108 أعلاه، أن يأذن لضباط الشرطة القضائية بموجب مقرر كتابي م
  2. المادة 116-2يجب أن يتضمن المقرر المتخذ طبقا للمادة 116-1 أعلاه، كل العناصر التي تعرف بوسائل النقل أو الأماكن أو الشخص الذي سيحمل الأجهزة التقنية للالتقاط والجريمة التي تبرر
  3. المادة 116-3يمكن للوكيل العام للملك أو لوكيل الملك أو لقاضي التحقيق لأجل وضع الوسائل التقنية اللازمة لتنفيذ المقرر المتخذ طبقا للمادة 116-1 أعلاه، الإذن بالدخول إلى وسيلة ا
  4. المادة 116-4يمنع وضع الوسائل التقنية المشار إليها في المادة 116-1 أعلاه بالأماكن المعدة للسكنى.
  5. المادة 116-5يتم تفريغ محتوى التسجيلات والمعطيات الإلكترونية أو البيانات المخزنة أو المطلع عليها بواسطة الاتصالات الإلكترونية في محضر يضم إلى ملف القضية.
  6. المادة 116-6دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بالعقوبات المقررة في الفقرة الأولى من المادة 115 أعلاه، كل من قام بوضع الوسائل التقنية الواردة في هذا الباب خلافا ل
فهرس النص كاملا · 898 مادة