مادةmadda
FR
ج.ر 5078 · ص 315
الكتاب الأول: التحري عن الجرائم ومعاينتهاالقسم الأول: السلطات المكلفة بالتحري عن الجرائمالباب الثاني: الشرطة القضائيةالفرع الثاني: ضباط الشرطة القضائية

المادة 21

من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية

صيغة محينة بتاريخ 8 شتنبر 2025

ف 1يباشر ضباط الشرطة القضائية السلطات المحددة في المادة 18 أعلاه.

ف 2يتلقون الشكايات والوشايات ويجرون الأبحاث التمهيدية، طبقا للشروط المنصوص عليها في الباب الثاني من القسم الثاني من الكتاب الأول من هذا القانون.

ف 3غير أنه إذا تعلق الأمر بوشايات مجهولة المصدر، فإنه يتعين قبل مباشرة الأبحاث بشأنها الحصول على إذن من النيابة العامة المختصة.

ف 4يمارس ضباط الشرطة القضائية السلطات المخولة لهم بمقتضى الباب الأول من القسم الثاني من الكتاب الأول من هذا القانون في حالة التلبس بجناية أو جنحة.

ف 5يتعين عليهم الاستعانة بمترجم، إذا كان الشخص المستمع إليه يتحدث لغة أو لهجة لا يحسنها ضابط الشرطة القضائية، أو يستعينون بكل شخص يحسن التخاطب مع المعني بالأمر إذا كان أصما أو أبكما، ويشار إلى هوية المترجم أو الشخص المستعان به بالمحضر ويمضي عليه.

ف 6يحق لهم أن يلتمسوا مباشرة مساعدة القوة العمومية لتنفيذ مهامهم.

ف 7يمكن لضباط الشرطة القضائية، عند الضرورة، الاستعانة بالضباط والموظفين ذوي الاختصاص العاملين بالإدارات والهيئات التي يتبعون لها إداريا مع مراعاة الفقرة 9 من المادة 24 أدناه، كما يمكنهم في إطار الأبحاث القضائية التي يقومون بها توجيه طلبات بإذن من النيابة العامة المختصة للإدارات والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام أو الخاص قصد تمكينهم من المعطيات الضرورية لسير الأبحاث.

طريقة الإحالةالمادة 21 من القانون رقم 22.01 — madda.ma

الفرع الثاني: ضباط الشرطة القضائية

المادة 20 – المادة 24
  1. المادة 20يحمل صفة ضابط للشرطة القضائية:
  2. المادة 21يباشر ضباط الشرطة القضائية السلطات المحددة في المادة 18 أعلاه.
  3. المادة 22يمارس ضباط الشرطة القضائية اختصاصاتهم في نطاق الحدود الترابية التي يزاولون فيها وظائفهم.
  4. المادة 22-1يمكن إنشاء فرق وطنية أو جهوية للشرطة القضائية بمقتضى قرار مشترك لرئيس النيابة العامة والسلطة الحكومية المشرفة إداريا على الفرقة.
  5. المادة 23يجب على ضباط الشرطة القضائية أن يحرروا محاضر بما أنجزوه من عمليات وأن يخبروا وكيل الملك أو الوكيل العام للملك المختص فورا بما يصل إلى علمهم من جنايات وجنح.
  6. المادة 24المحضر في مفهوم المادة 23 أعلاه هو كل وثيقة تحرر على دعامة ورقية أو إلكترونية من لدن ضابط الشرطة القضائية أو تحت إشرافه أثناء ممارسة مهامه ويضمنها ما عاينه أو م
فهرس النص كاملا · 898 مادة