مادةmadda
FR
ج.ر 5078 · ص 315
الكتاب الأول: التحري عن الجرائم ومعاينتهاالقسم الأول: السلطات المكلفة بالتحري عن الجرائمالباب الثاني: الشرطة القضائيةالفرع الثاني: ضباط الشرطة القضائية

المادة 24

من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية

صيغة محينة بتاريخ 8 شتنبر 2025

ف 1المحضر في مفهوم المادة 23 أعلاه هو كل وثيقة تحرر على دعامة ورقية أو إلكترونية من لدن ضابط الشرطة القضائية أو تحت إشرافه أثناء ممارسة مهامه ويضمنها ما عاينه أو ما تلقاه من تصريحات أو ما قام به من عمليات ترجع لاختصاصه.

ف 2دون الإخلال بالبيانات المشار إليها في مواد أخرى من هذا القانون أو في نصوص خاصة أخرى، يتضمن المحضر خاصة اسم محرره وصفته ومكان عمله وتوقيعه، ويشار فيه إلى تاريخ وساعة إنجاز الإجراء وساعة تحرير المحضر إذا كانت تخالف ساعة إنجاز الإجراء.

ف 3يتضمن محضر الاستماع هوية الشخص المستمع إليه ورقم بطاقة هويته عند الاقتضاء، وتصريحاته والأجوبة التي يرد بها عن أسئلة ضابط الشرطة القضائية، وإذا تعلق الأمر بشخص أجنبي يشار أيضا في المحضر إلى هويته بالحروف اللاتينية وإلى الترجمان الذي تمت الاستعانة به عند الاقتضاء.

ف 4إذا تعلق الأمر بمشتبه فيه، يتعين على ضابط الشرطة القضائية إشعاره بالأفعال المنسوبة إليه.

ف 5يقرأ المصرح تصريحاته أو تتلى عليه، ويشار إلى ذلك بالمحضر ثم يدون ضابط الشرطة القضائية الإضافات أو التغييرات أو الملاحظات التي يبديها المصرح، أو يشير إلى عدم وجودها.

ف 6يوقع المصرح إلى جانب ضابط الشرطة القضائية على المحضر عقب التصريحات وبعد الإضافات ويدون اسمه بخط يده. وإذا كان لا يحسن الكتابة أو التوقيع يضع بصمته ويشار إلى ذلك في المحضر.

ف 7يصادق ضابط الشرطة القضائية والمصرح على التشطيبات والإحالات.

ف 8يتضمن المحضر كذلك الإشارة إلى رفض التوقيع أو الإبصام أو عدم استطاعته، مع بيان أسباب ذلك.

ف 9من أجل ضرورة المعالجة المعلوماتية للمحاضر، يحدد شكل المحضر بقرار مشترك لوزير العدل والسلطة الحكومية المشرفة إداريا على محرر المحضر بعد استطلاع رأي رئيس النيابة العامة.

ف 10يمكن لهذا الغرض أن يكون المحضر مذيلا بالتوقيع الإلكتروني أو الرقمي لمحرره أو الشخص المستمع إليه.

طريقة الإحالةالمادة 24 من القانون رقم 22.01 — madda.ma

الفرع الثاني: ضباط الشرطة القضائية

المادة 20 – المادة 24
  1. المادة 20يحمل صفة ضابط للشرطة القضائية:
  2. المادة 21يباشر ضباط الشرطة القضائية السلطات المحددة في المادة 18 أعلاه.
  3. المادة 22يمارس ضباط الشرطة القضائية اختصاصاتهم في نطاق الحدود الترابية التي يزاولون فيها وظائفهم.
  4. المادة 22-1يمكن إنشاء فرق وطنية أو جهوية للشرطة القضائية بمقتضى قرار مشترك لرئيس النيابة العامة والسلطة الحكومية المشرفة إداريا على الفرقة.
  5. المادة 23يجب على ضباط الشرطة القضائية أن يحرروا محاضر بما أنجزوه من عمليات وأن يخبروا وكيل الملك أو الوكيل العام للملك المختص فورا بما يصل إلى علمهم من جنايات وجنح.
  6. المادة 24المحضر في مفهوم المادة 23 أعلاه هو كل وثيقة تحرر على دعامة ورقية أو إلكترونية من لدن ضابط الشرطة القضائية أو تحت إشرافه أثناء ممارسة مهامه ويضمنها ما عاينه أو م
فهرس النص كاملا · 898 مادة