مادة madda
FR
ج.ر 5078 · ص 315
الكتاب الأول: التحري عن الجرائم ومعاينتهاالقسم الأول: السلطات المكلفة بالتحري عن الجرائمالباب الثاني: الشرطة القضائيةالفرع الثاني: ضباط الشرطة القضائية

المادة 22-1

من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية

صيغة محينة بتاريخ 8 شتنبر 2025

ف 1يمكن إنشاء فرق وطنية أو جهوية للشرطة القضائية بمقتضى قرار مشترك لرئيس النيابة العامة والسلطة الحكومية المشرفة إداريا على الفرقة.

ف 2تخضع هذه الفرق لتسيير النيابة العامة التي تشرف على البحث.

ف 3يمكن للنيابة العامة إذا اقتضت ضرورة البحث أو طبيعة الجريمة، أن تعهد بالبحث إلى فرقة مشتركة تتألف من ضباط للشرطة القضائية ينتمون لجهات إدارية مختلفة يرأسها ضابط للشرطة القضائية تعينه النيابة العامة المختصة لهذا الغرض.

طريقة الإحالةالمادة 22-1 من القانون رقم 22.01 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: ضباط الشرطة القضائية

المادة 20 – المادة 24
  1. المادة 20يحمل صفة ضابط للشرطة القضائية:
  2. المادة 21يباشر ضباط الشرطة القضائية السلطات المحددة في المادة 18 أعلاه.
  3. المادة 22يمارس ضباط الشرطة القضائية اختصاصاتهم في نطاق الحدود الترابية التي يزاولون فيها وظائفهم.
  4. المادة 22-1يمكن إنشاء فرق وطنية أو جهوية للشرطة القضائية بمقتضى قرار مشترك لرئيس النيابة العامة والسلطة الحكومية المشرفة إداريا على الفرقة.
  5. المادة 23يجب على ضباط الشرطة القضائية أن يحرروا محاضر بما أنجزوه من عمليات وأن يخبروا وكيل الملك أو الوكيل العام للملك المختص فورا بما يصل إلى علمهم من جنايات وجنح.
  6. المادة 24المحضر في مفهوم المادة 23 أعلاه هو كل وثيقة تحرر على دعامة ورقية أو إلكترونية من لدن ضابط الشرطة القضائية أو تحت إشرافه أثناء ممارسة مهامه ويضمنها ما عاينه أو م
فهرس النص كاملا · 898 مادة