ج.ر 5078 · ص 315
الكتاب الثاني: الحكم في الجرائمالقسم الرابع: القواعد الخاصة بمختلف درجات المحاكمالباب الأول: المحاكم المختصة في قضايا الجنح والمخالفات
المادة 374
من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية
صيغة محينة بتاريخ 8 شتنبر 2025
ف 1تعقد المحكمة جلساتها بقاض منفرد بحضور ممثل النيابة العامة وكاتب الضبط، غير أنه إذا تعلق الأمر بقضايا تقرر فيها متابعة شخص في حالة اعتقال ولو توبع معه أشخاص في حالة سراح، تعقد المحكمة جلساتها وهي مكونة من رئيس وقاضيين بحضور ممثل النيابة العامة وكاتب الضبط.
ف 2تبقى الهيئة الجماعية مختصة بالبت في القضية في حالة منح المحكمة السراح المؤقت للشخص المتابع.
ف 3يترتب البطلان عن الإخلال بهذه المقتضيات. وفي جميع الأحوال لا يترتب البطلان عن بت هيئة القضاء الجماعي في قضية من اختصاص قاض منفرد.
طريقة الإحالةالمادة 374 من القانون رقم 22.01 — madda.ma
الباب الأول: المحاكم المختصة في قضايا الجنح والمخالفات
المادة 373 – المادة 374- المادة 373تختص المحكمة الابتدائية بالنظر في المخالفات والجنح طبقا للمادة 252 والمواد 255 إلى 260 من هذا القانون وذلك مع مراعاة مقتضيات المادة 251.
- المادة 374تعقد المحكمة جلساتها بقاض منفرد بحضور ممثل النيابة العامة وكاتب الضبط، غير أنه إذا تعلق الأمر بقضايا تقرر فيها متابعة شخص في حالة اعتقال ولو توبع معه أشخاص في ح