مادة madda
FR
ج.ر 5078 · ص 315
الكتاب الثاني: الحكم في الجرائمالقسم الرابع: القواعد الخاصة بمختلف درجات المحاكمالباب الأول: المحاكم المختصة في قضايا الجنح والمخالفاتالفرع الرابع: التعرض

المادة 393

من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية

صيغة محينة بتاريخ 8 شتنبر 2025

ف 1يجوز التعرض على الحكم الغيابي بتصريح يقدمه المحكوم عليه أو دفاعه لكتابة الضبط في ظرف العشرة أيام التي تلي التبليغ.

ف 2لا يقبل تعرض المحكوم عليه بعقوبة قبل تبليغه الحكم الصادر في حقه طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 391 أعلاه، ويتعين الإدلاء بما يفيد التبليغ عند التصريح بالتعرض ما لم يتنازل عن حقه في التبليغ ويسلم في الحين استدعاء جديد وفقاً للفقرة الثالثة من المادة 394 الآتية بعده.

ف 3إذا رفض كاتب الضبط تلقي التصريح، يمكن رفع النزاع إلى رئيس المحكمة وتسري في هذه الحالة مقتضيات الفقرات 2 و 3 و 4 من المادة 401 بعده.

ف 4غير أنه فيما يتعلق بالدعوى العمومية، إذا لم يتم التبليغ إلى المتهم شخصيا ولم يتبين من أية وثيقة من وثائق التنفيذ أن هذا الأخير علم بالحكم الزجري الصادر في حقه، فإن تعرضه على هذا الحكم يبقى مقبولا إلى غاية انتهاء آجال تقادم العقوبة.

ف 5تبت في التعرض المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي.

ف 6إذا لم يمارس المتهم حقه في التعرض وكان الحكم الغيابي قابلا للاستئناف، فإنه يحق له الاستئناف داخل أجل 20 يوما تبتدئ من تاريخ التبليغ، ويحتفظ في هذه الحالة بأحقيته في ممارسة حقوقه المنصوص عليها في المادة 323 من هذا القانون. ويعتبر استئنافه بمثابة تنازل عن حقه في التعرض.

طريقة الإحالةالمادة 393 من القانون رقم 22.01 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الرابع: التعرض

المادة 393 – المادة 395
  1. المادة 393يجوز التعرض على الحكم الغيابي بتصريح يقدمه المحكوم عليه أو دفاعه لكتابة الضبط في ظرف العشرة أيام التي تلي التبليغ.
  2. المادة 394يترتب عن التعرض المقدم من طرف المتهم بطلان الحكم الصادر عليه غيابيا في مقتضياته الصادرة بالإدانة.
  3. المادة 395يمكن أن يحكم في سائر الأحوال على الطرف المتعرض بتحمله مصاريف تبليغ الحكم الغيابي والتعرض.
فهرس النص كاملا · 898 مادة