مادة madda
FR
ج.ر 5078 · ص 315
الكتاب الثاني: الحكم في الجرائمالقسم الرابع: القواعد الخاصة بمختلف درجات المحاكمالباب الأول: المحاكم المختصة في قضايا الجنح والمخالفاتالفرع الثاني: الأمر القضائي في الجنح

المادة 383

من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية

صيغة محينة بتاريخ 8 شتنبر 2025

ف 1يمكن للقاضي في الجنح التي يعاقب عليها القانون بغرامة فقط ويكون ارتكابها مثبتاً في محضر أو تقرير ولا يظهر أن فيها متضرر أو ضحية، أن يصدر استنادا على ملتمس كتابي من النيابة العامة أمراً يتضمن المعاقبة بغرامة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً، وذلك بصرف النظر عن العقوبات الإضافية والمصاريف ورد ما يلزم رده.

ف 2يكون هذا الأمر قابلاً للتعرض أمام نفس المحكمة داخل أجل عشرة أيام من تبليغه وفقاً لمقتضيات المادة 308 أعلاه.

ف 3في حالة تعرض المتهم، يصبح الأمر الصادر غيابياً كأن لم يكن وتبت المحكمة وفق القواعد العامة.

ف 4لا يكون التعرض مقبولا إلا بعد إيداع مبلغ مالي يساوي الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في القانون.

ف 5غير أنه في حالة الإدانة يجب ألا تقل الغرامة المحكوم بها عن ثلاثة أرباع الحد الأقصى للغرامة المقررة قانونا للجنحة.

ف 6يتم استخلاص مبلغ الغرامة ومصاريف الدعوى من مبلغ الوديعة المشار إليها في الفقرة الرابعة أعلاه، ويجري التنفيذ على أموال المحكوم عليه بالنسبة للجزء المتبقي وذلك بمجرد ما يصبح الحكم قابلا للتنفيذ.

طريقة الإحالةالمادة 383 من القانون رقم 22.01 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة