مادة madda
FR
ج.ر 5078 · ص 315
الكتاب الثاني: الحكم في الجرائمالقسم الرابع: القواعد الخاصة بمختلف درجات المحاكمالباب الأول: المحاكم المختصة في قضايا الجنح والمخالفاتالفرع الثاني مكرر: السند الإداري التصالحي في المخالفات والجنح

المادة 383-1

من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية

صيغة محينة بتاريخ 8 شتنبر 2025

ف 1إذا تعلق الأمر بمخالفات أو جنح يعاقب عليها القانون بغرامة مالية فقط، ويكون ارتكابها مثبتا في محضر ولا يظهر فيها متضرر أو ضحية من الأغيار، فإنه يجوز للإدارة التابع لها محرر المحضر أن تصدر سندا إداريا تصالحيا تقترح فيه على المخالف أداء غرامة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة قانونا للجريمة.

ف 2يمكن للعون محرر المحضر بناء على إذن من إدارته أن يقترح السند الإداري التصالحي على المخالف، ويضمن هذا الإشعار في المحضر، كما يمكنه أن يسلم السند فورا للمخالف بمجرد ختم المحضر والتوقيع عليه.

ف 3يجب أن يتضمن السند التنفيذي الصادر عن الإدارة البيانات المنصوص عليها في البنود 1 و 2 و 3 من المادة 376 أعلاه ومبلغ الغرامة المقترح، مع الإشارة إلى حق المخالف في الرفض وإلى إمكانية المنازعة وإلى العقوبة المقررة وفقا للمادة 383-3 أدناه.

ف 4يبلغ السند إلى المخالف مباشرة من قبل العون محرر المحضر أو بإحدى وسائل التبليغ المنصوص عليها في المادة 377 أعلاه.

ف 5يتعين على المخالف أن يؤدي مبلغ الغرامة التصالحية داخل أجل شهر من تاريخ تبليغه.

ف 6يتم استخلاص مبلغ الغرامة التصالحية المقررة في السند التنفيذي من قبل كتاب الضبط بالمحاكم أو محصلي الخزينة العامة للمملكة أو باقي الجهات المكلفة بالتحصيل.

ف 7يدلي المخالف بنسخة من السند الإداري التصالحي إلى الجهة المكلفة بالاستخلاص، وتقوم هذه الأخيرة بإشعار الإدارة مصدرة السند بوقوع الأداء.

ف 8ينتج عن أداء قيمة الغرامة التصالحية وضع حد لأي متابعة، وتتولى الإدارة حفظ محضر المخالفة.

ف 9وفي حالة عدم أداء الغرامة التصالحية بعد مرور شهر من تاريخ التبليغ، تحيل الإدارة مصدرة السند إلى وكيل الملك المحضر الأصلي وما يفيد تبليغه إلى المخالف.

ف 10تؤدي مباشرة إجراءات السند التنفيذي الإداري إلى إيقاف سريان مدة تقادم الدعوى العمومية.

طريقة الإحالةالمادة 383-1 من القانون رقم 22.01 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني مكرر: السند الإداري التصالحي في المخالفات والجنح

المادة 383-1 – المادة 383-3
  1. المادة 383-1إذا تعلق الأمر بمخالفات أو جنح يعاقب عليها القانون بغرامة مالية فقط، ويكون ارتكابها مثبتا في محضر ولا يظهر فيها متضرر أو ضحية من الأغيار، فإنه يجوز للإدارة التا
  2. المادة 383-2يمكن لوكيل الملك أن يباشر مسطرة الصلح وفق مقتضيات المادتين 41 و 41-1 من هذا القانون أو يحرك الدعوى العمومية في حق المخالف أمام المحكمة المختصة للبت في قضيته، مع
  3. المادة 383-3إذا قررت المحكمة الإدانة، فلا يمكن أن تقل الغرامة المحكوم بها عن ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة قانونا للمخالفة أو الجنحة.
فهرس النص كاملا · 898 مادة