ج.ر 5078 · ص 315
الكتاب الثاني: الحكم في الجرائمالقسم الرابع: القواعد الخاصة بمختلف درجات المحاكمالباب الأول: المحاكم المختصة في قضايا الجنح والمخالفاتالفرع الأول: السند التنفيذي والأمر القضائي في المخالفات
المادة 382
من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية
صيغة محينة بتاريخ 8 شتنبر 2025
ف 1يكون الأمر القضائي الصادر في الحالة المذكورة في المادة السابقة غير قابل للتعرض ولا للاستئناف، ولا يمكن الطعن فيه بالنقض إلا وفق الشروط المنصوص عليها في المادة
ف 2415.
ف 3يعتبر الأمر الصادر وفقاً للمادة السابقة بعد أن يصبح مكتسباً لقوة الشيء المقضي به بمثابة حكم بالعقوبة ويدخل في تحديد العود إلى الجريمة.
طريقة الإحالةالمادة 382 من القانون رقم 22.01 — madda.ma
الفرع الأول: السند التنفيذي والأمر القضائي في المخالفات
المادة 375 – المادة 382- المادة 375يجوز للنيابة العامة، في سائر الأحوال التي ترتكب فيها مخالفة يعاقب عليها القانون بغرامة مالية فقط ويكون ارتكابها مثبتاً في محضر أو تقرير ولا يظهر فيها متضرر أو ض
- المادة 376يجب أن يحمل السند القابل للتنفيذ الصادر عن النيابة العامة في المخالفات تاريخ صدوره وإمضاء قاضي النيابة العامة وأن يتضمن:
- المادة 377يبلغ السند القابل للتنفيذ الصادر عن النيابة العامة في المخالفة إلى مرتكبها، وعند الاقتضاء، إلى المسؤول عن الحقوق المدنية برسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو ب
- المادة 378يبتدئ الأجل المذكور المحدد في عشرة أيام من يوم التبليغ أو من يوم رفض التوصل به.
- المادة 379يمكن للمعني بالأمر بمجرد علمه أو تبليغه بالسند القابل للتنفيذ أن يسدد ما بذمته بعد الإدلاء بها بصندوق كتابة الضبط بأية محكمة ابتدائية، وتقوم هذه الأخيرة بإشعار
- المادة 380في حالة عدم التعبير عن الرغبة في الأداء داخل الأجل المحدد في المادة 378 أعلاه، يصبح السند القابل للتنفيذ نهائياً، ويسلم كاتب الضبط ملخصاً منه للجهة المكلفة بتنف
- المادة 381في حالة التعبير عن رفض السند التنفيذي وفقا للمادتين 377 و 378 أعلاه، يحيل وكيل الملك القضية على المحكمة التي تبت فيها وفق القواعد العامة.
- المادة 382يكون الأمر القضائي الصادر في الحالة المذكورة في المادة السابقة غير قابل للتعرض ولا للاستئناف، ولا يمكن الطعن فيه بالنقض إلا وفق الشروط المنصوص عليها في المادة