مادةmadda
FR
ج.ر 5078 · ص 315
الكتاب الثاني: الحكم في الجرائمالقسم الرابع: القواعد الخاصة بمختلف درجات المحاكمالباب الأول: المحاكم المختصة في قضايا الجنح والمخالفاتالفرع الرابع: التعرض

المادة 394

من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية

صيغة محينة بتاريخ 8 شتنبر 2025

ف 1يترتب عن التعرض المقدم من طرف المتهم بطلان الحكم الصادر عليه غيابيا في مقتضياته الصادرة بالإدانة.

ف 2لا يصح التعرض المقدم من الطرف المدني أو من الشخص المسؤول عن الحقوق المدنية إلا فيما يتعلق بحقوقهما المدنية.

ف 3في حالة التعرض يسلم استدعاء جديد للطرف المتعرض في الحين، ويستدعى باقي الأطراف لحضور الجلسة.

ف 4يلغى التعرض إن لم يحضر المتعرض في التاريخ المحدد في هذا الاستدعاء الجديد.

ف 5لا يقبل التعرض على الحكم الصادر بناء على تعرض سابق.

طريقة الإحالةالمادة 394 من القانون رقم 22.01 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الرابع: التعرض

المادة 393 – المادة 395
  1. المادة 393يجوز التعرض على الحكم الغيابي بتصريح يقدمه المحكوم عليه أو دفاعه لكتابة الضبط في ظرف العشرة أيام التي تلي التبليغ.
  2. المادة 394يترتب عن التعرض المقدم من طرف المتهم بطلان الحكم الصادر عليه غيابيا في مقتضياته الصادرة بالإدانة.
  3. المادة 395يمكن أن يحكم في سائر الأحوال على الطرف المتعرض بتحمله مصاريف تبليغ الحكم الغيابي والتعرض.
فهرس النص كاملا · 898 مادة